قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815 66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترحمتها 0,50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 03 د.ج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية المتمرنين • 30
- قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين . 30
- قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين . - 31 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 139 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين . 31 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر 31 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة . 31 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا والمسمى دورة أرزيو . 32
- قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائى 60 كيلواطا والمسمى التحام قاسطو . 32 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة - 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا الذى يصل الاربعاء بمفتاح • 32
- قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا المسمى دورة سكيكدة . 32 مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سعيدة في 8 اكتوبر سنة 1971 . 33 وزارة التجارة مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين 33
- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 34 مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 34 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ومدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون . 34 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر والنرويج 35 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين في كتابة الدولة للتخطيط . 35 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء مستشفى بمخبر ومدرسة شبه طبية بورقلة . 36 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين 34 | الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء مائة وخمسين مسكنا
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول | بورقلة . 36 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثلاثين مسكنا بورقلة. 36 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية - قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية المتمرنين كما يلى :
- السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ، السيد محمد الرشيد ميرى ،
- السيد محمد الامين علوان ، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك . قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين كما يلى :
-
- السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ، السيد محمد الرشيد ميرى ،
- السيد فريد مرعوبي ، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تحديد تاليف لجنة ترسيم الكتاب | القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين كما يلى : السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ،
- السيد محمد الرشيد ميرى ، السيد على فضيل خوجة ، ممثل الموظفين المعين بناء- على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق اول ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 31 أحمد بن ستيتى رئيس المجلس القضائي بعنابة لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الهائمي بوطالب رئيس المجلس القضائي بباتنة لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد يحيى بكوش المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة لوظيف مستثنار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين | هنى أحمد النائب العام لدى المجلس القضائي بقسنطينة لوظيف على الآلة الكاتبة المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق أول ديسمبر سنة 1971 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين كما يلى :
- السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ، السيد محمد الرشيد ميرى ، السيد نجيب بدري ، ممثل الموظفين المعين بناء- على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي | بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد بن بوزيد مديرا للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العدل قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مستشار بالمجلس الاعلى .. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر قسول المستشار بالمجلس القضائي بتيارت لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد حميدة مشاى النائب العام لدى المجلس القضائى بسطيف لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد ابن عودة مراد المستشار بالمجلس القضائي بالجزائر لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد جوانز ( جمال ) زوادسكى المستشار بالمجلس القضائي بالجزائر لوظيف مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بن حبيب المستشار بالمجلس القضائي بوهران لوظيف رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بن منى الرئيس بمحكمة وهران لوظيف رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران ..
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد الصالح بن ستيتى المستشار بالمجلس القضائي بالاصنام | أحمد جبور القاضي بمحكمة الجزائر لوظيف اول وكيل دولة لوظيف رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بالا حول بودربالة المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيف رئيس غرفة بالمجلس القضائي ببشار . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد شابي المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيف رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مساعد لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد العزيز حوحو وكيل الدولة المساعد لدى محكمة عنابة لوظيف اول وكيل دولة مساعد لدى محكمة قسنطينة . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائى 60 كيلواطا والمسمى دورة ارزيو بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يصرح بان مد الخط الكهربائي المسمى عبد القادر فضيل المستشار بالمجلس القضائي بالاصنام | دورة أرزيو ، الذي قوته 60 كيلواطا وطوله 22 كيلومترا من لوظيف رئيس غرفة بنفس المجلس .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مسعود طويل المستشار بالمجلس القضائى بوهران لوظيف رئيس غرفة بنفس المجلس • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد حسان بابا عيسى القاضى بمحكمة تيزي وزو لوظيف نائب رئيس بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد احمد سفطه القاضي بمحكمة شرشال الى وظيف نائب رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد احمد حلوش القاضي بمحكمة الجزائر لوظيف نائب رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد زيان الشريف القاضي بمحكمة عين تموشنت الى وظيف نائب رئيس بمحكمة سيدي بلعباس .. المنفعة العمومية . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائى 60 كيلواطا المسمى التحام قاسطو بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يصرح بان مد الخط الكهربائي المسمى التحام قاسطو الذي قوته 60 كيلواطا وطوله 0,560 كلم من المنفعة العمومية . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا الذى يصل الاربعاء بمفتاح بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي يصل الاربعاء بمفتاح والذي قوته 60 كيلواطا وطوله 10 كيلومترات من المنفعة العمومية . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائى 60 كيلواطا المسمى دورة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يصرح بان مد الخط الكهربائي المسمى دورة سكيكدة الذي قوته 60 كيلواطا وطوله كيلومتران ، من المنفعة العمومية ..
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سعيدة في 8 اكتوبر سنة 1971 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 ، يصادق على منح رخصة بيع التبغ للسيد عبد القادر آيت طيب ، الموضوعة من طرف لجنة ترتيب للجمهورية الجزائرية 33 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قدماء المجاهدين لولاية سعيدة ، وذلك تطبيقا للمرسوم | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ان هذه الرخصة الممنوحة في السابق الى السيد خليفة قدوري تستغل بمولاي العربي ، بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة وزارة التجارة مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد احمد براح ، مستشارا تقنيا بوزارة التجارة • المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة التجارة . وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحق غروس ، مستشارا تقنيا بوزارة التجارة . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عمرو طالب ، مستشارا تقنيا بوزارة التجارة المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد محمود المراوي بوصفه نائب مدير الاحصائيات والمستندات المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد خالد أيت موهب ، نائب مدير الاحصائيات والمستندات بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمود المراوى ، نائب مدير الدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الجبار كباب ، نائب مدير البرامج .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مالك مبارك ، نائب مدير لرخص التصدير والاستيراد ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات | الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : ان اختبارات الامتحان المهنى المقرر اجراؤها مبدئيا يوم 16 ديسمبر سنة 1971 تجرى يوم 17 يناير سنة 1972 ) ) والباقي بدون تغيير ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ومدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية . . ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا المعدل بالامر رقم 70 68 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 120 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تحديد مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحسب مرتب الكاتب العام ومدير دراسات المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 425 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 وزير الداخلية عن وزير البريد والمواصلات احمد مدغري الكاتب العام محمد بن زكري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر والترويج ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ولا سيما المادة د 285 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبناء على اقتراح مدير المواصلات . للجمهورية الجزائرية 35 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع النرويج ب 6,525 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . وفيما يخص الاتصالات لمدة اكثر يقبض زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الاولى المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين في كتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 16 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 139 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين .
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1391 ه وبناء على المحضر المتعلق بعمليات الانتخابات ونتائج الاقتراع بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول i بعده يعينون كاعضاء ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء : السلك المرسمون النواب مهندس احصائي اقتصادي و مهندس لتطبيق الاحصاء أرزقي ابترون على او بوزار مساعد لاعمال الاحصاء أرزقي ابترون مراد العبيدي على أو بوزار محمد سعيد ساحلي المادة 2 : يعين السيد أرزقى أبترون رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المختصة لبعض الاسلاك المذكورة . وفي حالة حدوث مانع له يعين السيد على أوبوزار خلفا له . قرارات قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء مستشفى بمخبر ومدرسة شبه طبية بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاص لهذه الغاية ، سواء بالتراضى او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امر دفع اداري . تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء مائة وخمسين مسكنا بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى | المادة 3 : ان الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول ادناه يعتبرون كمنتخبين ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء : السلك المرسمون النواب مهندس احصائي اقتصادي و مهندس لتطبيق الاحصاء محمد بو معطى دراجي بوحاشي مساعد لاعمال الاحصاء رمضان كباب عبد الرحمن ابراهيم عبد المجيد توامي ولد متيجي حشروف المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 كمال عبد الله خوجة
- الولاة عن الاملاك اللازمة لانجاز العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضى الخاص لهذه الغاية ، سواء بالتراضي او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امن دفع اداري . تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل .
- قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثلاثين مسكنا بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاص لهذه الغاية ، سواء بالتراضى او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امن دفع اداري . تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر