قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول بورقلة . 36
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى :
ان اختبارات الامتحان المهنى المقرر اجراؤها مبدئيا يوم 16 ديسمبر سنة 1971 تجرى يوم 17 يناير سنة 1972 ) ) والباقي بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-363
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.