قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا المسمى دورة سكيكدة . 32
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية مد الخط الكهربائي 60 كيلواطا المسمى دورة سكيكدة . 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.