قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين في كتابة الدولة للتخطيط . 35
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول i بعده يعينون كاعضاء ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء :
السلك المرسمون النواب مهندس احصائي اقتصادي و مهندس لتطبيق الاحصاء أرزقي ابترون على او بوزار مساعد لاعمال الاحصاء أرزقي ابترون مراد العبيدي على أو بوزار محمد سعيد ساحلي
المادة 2
فتح المادةيعين السيد أرزقى أبترون رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المختصة لبعض الاسلاك المذكورة .
وفي حالة حدوث مانع له يعين السيد على أوبوزار خلفا له .
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.