قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين . - 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.