قرار مؤرخ في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر والنرويج 35
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع النرويج ب 6,525 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص الاتصالات لمدة اكثر يقبض زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الاولى
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.