قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثلاثين مسكنا بورقلة. 36

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.