قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثلاثين مسكنا بورقلة. 36
المادة 3
فتح المادةان الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول ادناه يعتبرون كمنتخبين ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء :
السلك المرسمون النواب مهندس احصائي اقتصادي و مهندس لتطبيق الاحصاء محمد بو معطى دراجي بوحاشي مساعد لاعمال الاحصاء رمضان كباب عبد الرحمن ابراهيم عبد المجيد توامي ولد متيجي حشروف
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 كمال عبد الله خوجة - الولاة عن الاملاك اللازمة لانجاز العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضى الخاص لهذه الغاية ، سواء بالتراضي او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية .
وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امن دفع اداري .
تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل . - قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء ثلاثين مسكنا بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاص لهذه الغاية ، سواء بالتراضى او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية .
وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امن دفع اداري .
تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.