مقرر
مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سعيدة في 8 اكتوبر سنة 1971 . 33
مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سعيدة في 8 اكتوبر سنة 1971 . 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.