قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 139 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين . 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.