مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، والتشغيل والضمان الاجتماعي. 16 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل أول يوليو سنة 2015 م 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.