مرسوم رئاسيّ رقم 08-277 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 ال مؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكت وبر س نة 2003 والمتضمن إح داث جائ زة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : ....................................................... 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوّديه ومفسّريه في المسابقة الوطنية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائتا ألف دينار 200.000( دج) للفائز الثالث.
ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
- مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) للفائز الثاني،
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثالث.
ج - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوّديه ومفسّريه في المسابقة الدولية :
- مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) للفائز الثاني،
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثالث. ... (الباقي بدون تغيير ) ."...
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادّة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 6 : .........................................
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
- مائتا ألف دينار 200.000( دج) للفائز الثالث.
(... الباقي بدون تغيير ) ."...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 03-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.