قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم لجنة الطعن وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللّجنة بمقر وزارة الصناعة وترقي ة الاستثم ارات باستدع اء م ن رئيسها.
يرسل استدعاء بكل الوسائل الملائمة إلى كل عض و من أعضاء اللّجنة سبعة (7) أيام قبل التاريخ المحدّد للاجتماع، في حالة الضرورة يمكن أن تقلص هذه المدة إلى ثلاثة (3) أيام.
تعرض ملفات الطعن المقدمة للجنة في اليوم نفسه من طرف أمين الجلسة، ويمكن أعضاء اللّجنة الاطلاع عليها.
يتم إعداد بطاقة ملخصة لكل طعن، وتسلم لأعضاء اللّجنة في اليوم نفسه.
المادة 3
فتح المادةتزود اللّجنة بأمانة تقنية.
تتولى الأمانة التقنية المهام الآتية :
- تسجيل الطعون المقدمة،
- توجيه الاستدعاءات للأعضاء تحت توقيع رئيس اللّجنة،
- عرض الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين،
- إعداد محاضر الاجتماعات،
- جمع وحفظ كل الوثائق وكذا المعلومات اللازمة لتسيير اللّجنة.
المادة 4
فتح المادةحضور أعضاء اللّجنة ضروري، ولا يمكن إعطاء أي توكيل لأي عضو آخر من أجل تمثيله.
لا يمكن أن تجتمع لجنة الطعن إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 5
فتح المادةتتداول اللّجنة بالاجماع ق در الإمك ان.
وفي حالة الخلاف، يلجأ رئيس اللجنة إلى الاقتراع، وفي هذه الحالة، تؤخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 6
فتح المادةتستطيع اللّجنة أن توكل، كل مهمة أو عمل خاص لأحد أو بعض أعضائها، ويمكنها أن تستعين أيضا بأي شخص قادر على تنوير اللّجنة بحكم كفاءته ومساعدتها في مداولاتها.
المادة 7
فتح المادةتبت اللّجنة في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين، وهذا في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم الشكوى، ويبلغ قرار اللّجنة من طرف الرئيس إلى المتعامل المعني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1429 الموافق 30 يوليو سنة .2008 حميد الطمار 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.