مرسوم رئاسيّ رقم 08-276 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اع تم اد ق دره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ي قيّد في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم السادس وفي الباب رقم 46-03 " مساهمة الدولة في مجانية الكتب المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين".
تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التربي ة ال وطني ة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.