مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 15 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام 15
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى خالف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا ). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.