قرار مؤرخ 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 22
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4 / (1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها عشرة (10) دنانير جزائرية، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة عشرة (10) دنانير من صنف ثنائي المعدن .
تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي أصفر اللون مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 : المميزات :
القطر الخارجي : 26,50 + 0,05 مم قطر القلب 18,45 + 0,05 مم
- وزن التاج : 3,66 ± 0,07 غ وزن القلب : 129 ± 0,07 غ الوزن الكلي : 4,95 + 10,15 غ
- سمك الإطار : 2,01 + 0,06 مم. 3.1 : التركيب :
القلب : ألومينيوم 97 % مغنسيوم 3 % الطوق : فولاذ 430 AISI
1. 4 : الوصف :
1 - الوجه :
أ ) داخل القلب :
الموضوع الرئيسي : الرقم 10 ، منمنم ومستوحى من زخرف نقوشي من عهد المارينيين.
ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دنانير .
2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 10 2 الظهر :
أ ) داخل القلب :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس باز بربري موجه نحو اليمين.
ب ) على الطوق :
1 ) في الأعلى : التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك.
(2) امتداد لبب الباز.
3 ) الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 05 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسة (5) دنانير جزائرية.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ( الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية يقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة
(10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف ( 1/2) وربع ( 1/4 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسة ( 5 ) دنانير جزائرية، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة خمسة (5) دنانير من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات :
القطر 24,50 ± 0,05 مم الوزن : 0,186,15 سمك المحيط : 1,95 ± 0,06 مم 3.1 : التركيب :
فولاذ : 430 AISI
1. 4 : الوصف :
العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 1 الوجه :
1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 5، منمنم ومستوحى من عنصر مكون للمنقول الجنائزي لماسينيسا.
2 ) خيط دائري يحيط الرقم 5.
3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دنانير .
4 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 5
2 - الظهر :
1 ) الموضوع الرئيسي : الجهة الأمامية لفيل إفريقي من العهد النوميدي موجه نحو اليمين.
2 ) يتضمن محيط القطعة في جهته العليا رسما منمنما ومستوحى من فسيفساء من العهد النوميدي مشكلا دائرة شبه كاملة، وفي جهته السفلى التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان ★ نظام رقم 94-06 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها ديناران ( 2 ) جزائريان.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة
(10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف ( 1/2) وربع ( 4/1 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1)، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها ديناران (2) جزائريان، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة دينارين (2) جزائريين من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات :
القطر 22,50 ± 0,05 مم الوزن : 0,155,10 سمك الإطار : 1,84-0,06 مم 3.1 : التركيب :
فولاذ : 430 AISI
1. 4 : الوصف : 1 الوجه :
1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 2، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين ينقش داخل رسم يمثل خريطة الجزائر .
2 ) علامات بالأحرف الكاملة ( باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : ديناران.
3 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 2 2 الظهر :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس جمل وحيد السنام موجه نحو اليمين.
2 ) يتضمن محيط القطعة في جهته العليا رسما منمنما ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين مشكلا دائرة شبه كاملة وفوق رأس الجمل من التاريخين الهجري والميلادي لسنة السك.
3 - الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام رقم 94-07 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها دينار واحد ( 1 ) جزائري.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة
(10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) ربع ( 1/4 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها دينار جزائري واحد (1) يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة دينار جزائري واحد (1) من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات :
القطر 20,50 ± 0,05 مم الوزن : 4,20 013 سمك الإطار : 1,84 ± 0,06 مم 3.1 : التركيب :
فولاذ : 430 AISI
1. 4 : الوصف : 1 الوجه :
1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 1، منمنم ومستوحى من رأس سهم من العصر الحجري الاخير ينقش داخل رسم يمثل خريطة الجزائر.
2 ) الكل : ( 1 + الخريطة ) محاط بخط دائري.
3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : دينار .
4) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 1 وخريطة الجزائر . 2 الظهر :
1 ) الموضوع الرئيسي : الوجه الأمامي لرأس جاموس قبل التاريخ محاط خلفيا برسوم صخرية.
2 ) في الأعلى : التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 90-10
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.