مرسوم رئاسي رقم 94-328 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 المتبادلة للاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات تمهيد :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا ، المشار اليهما " بالأطراف المتعاقدة ".
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
اعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لحث تحويل التكنولوجيا، رؤوس الأموال وخلق مناصب الشغل للمصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1 / كلمة "استثمار " تشير الى عنصر من الأصول المحرر عليه من طرف مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والمستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير.
كلمة " استثمار " تشير على سبيل الخصوص لا الحصر إلى :
أ / الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي ب / الأسهم وحصص الشركاء والأشكال الأخرى من المشاركة في الشركات المنشأة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج / الفوائد التي أعيد استثمارها.
د / الالتزامات والديون والحقوق لأية خدمات لها قيمة اقتصادية.
ه / حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل حقوق المؤلف وبراءة الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والمهارة والعلامات المسجلة والحقوق الأخرى المشابهة والمعترف بها بقوانين أحد الطرفين المتعاقدين.
و / الامتيازات، لا سيما امتيازات البحث والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وكذلك كل حق آخر يمنح بقانون أو بعقد أو بقرار من الهيئة المخصصة طبقا للقانون ..
أي تعديل في شكل الاستثمار أو اعادة الاستثمار لا يمس صيغتها كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 / كلمة " المستثمر " تشير الى :
أ / بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقوم باستثمار على إقليم رومانيا.
ب / بالنسبة لرومانيا، كل شخص طبيعي له المواطنة الرومانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في رومانيا والذي يقوم باستثمار على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ج / كل شخص معنوي أسس طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد وله مقره في إقليم نفس هذا الطرف ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 / كلمة " مداخيل " تشير الى كل المبالغ الناتجة عن استثمار وتدرج على الخصوص لا الحصر، الأرباح وحصص الربح الموزع والفوائد والاتاوى والتعويضات. 4 / كلمة " اقليم " تشير إلى علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية، المناطق البحرية واعماق العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 البحار والتي يمارس فيها الطرفان المتعاقدان سيادتهما، طبقا للقانون الدولي أو حقوق السيادة أو السلطة القضائية.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 / يقبل ويشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات التي تتم على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2 / تقبل الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تمت على إقليمه هذه الاستثمارات وتتمتع بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمارات 1/ يحمي كل طرف متعاقد على إقليمه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا يعرقل باجراءات غير مبررة أو تمييزية أو تسيير أو صيانة أو استعمال أو انتفاع أو زيادة أو بيع أو اذا اقتضى الحال، تصفية مثل هذه الاستثمارات. 2 / يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، هذه المعاملة لا تكون أقل أفضلية من تلك التي تمنح من كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمريه أو من قبل مستثمري أية دولة أخرى اذا كانت هذه المعاملة أكثر أفضلية. 3 / أن أحكام هذا الاتفاق والخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية لا تترجم بصفة ترغم طرفا متعاقدا على تمديد لصالح الاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائها الحاضر أو المستقبل الى أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو إلى منطقة للتبادل الحر أو سوق مشترك أو أي نوع آخر من منظمة اقتصادية جهوية أو اتفاق دولي مشابه وكذلك الاتفاقيات الرامية الى تفادي الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاقية في الميدان الضريبي.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية والتعويض 1 / لا يمكن أن تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى اجراء تأميم أو نزع الملكية أو أي اجراء آخر مشابه ( مشار اليه مثل " نزع الملكية " ) الا في حالة توفر الشروط التالية :
أ / تتخذ التدابير لاغراض المنفعة العامة وبواسطة اجراء قانوني مناسب.
ب / التدابير المتخذة غير تمييزية.
ج / تكون التدابير المتخذة مزودة ومصحوبة باحكام تنص على دفع تعويض حقيقي وملائم وكذلك طرق دفع هذا التعويض. 2/ يحتسب مبلغ التعويضات على القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والمقدر بالنسبة للشروط الاقتصادية السارية المفعول عشية يوم اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الاعلان عنه.
يمكن، بطلب من المستثمر المعني، اعادة النظر من قبل أية هيئة مختصة في شرعية أي نزع للملكية والمبلغ وطرق دفع التعويضات طبقا للتشريع المعمول به عند الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه هذا الاستثمار. 3 / تدفع التعويضات بالعملة الاصلية للاستثمار أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل وتسدد بدون تأخير وتحول بحرية لصالح المستثمر. تنتج التعويضات فائدة بالنسبة التجارية المعمول بها عند الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار ابتداء من تاريخ تحديدها الى غاية تاريخ التسديد. 4/ اذا تعرضت استثمارات أحد الطرفين المتعاقدين الى خسائر إثر حرب أو أي نزاع عسكري أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تستفيد من قبل هذا الأخير بمعاملة لا تكون أقل أفضلية من تلك التي تمنح الى مستثمريه أو أولائك الذين ينتمون الى الدولة الأكثر رعاية.
المادة 5
فتح المادةالتحويلات 1 / يرخص كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين ينجزون استثمارات على اقليمه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبعد الوفاء بالإلتزامات الجبائية، حرية التحويل وخاصة :
أ / المبالغ الجارية الخاصة بالاستثمارات بما فيها الارباح والفوائد وحصص الربح الموزع والاتاوى.
ب / تسديدات القروض المبرمة بصفة قانونية والمتعلقة بالاستثمار المنجز.
ج / التعويضات المسددة تنفيذا للمادة 4.
د / ناتج البيع أو نقل الملكية أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار . 2 / تطبق كذلك أحكام الفقرة 1 البند الأول، على نصاب من أجور عمال الطرف المتعاقد الآخر، المرخص لهم بالعمل طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي انجز على إقليمه الاستثمار، في إطار استثمار معتمد. 3 / تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز فيها الاستثمار أو أية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبدون أية أعباء أخرى غير الرسوم والمصاريف المألوفة. 4/تعتبر حسب هذا الاتفاق " بدون تأخير التحويلات المنجزة في الأجل العادي المطلوب لاستكمال اجراءات التحويل والذي لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادةالحلول 1 / إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئات معينة من هذا الطرف يدفع تعويضات المستثمريه الأصليين بموجب ضمان يغطي الأخطار غير التجارية منح لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فان هذا الطرف المتعاقد الأخير يعترف بموجب مبدأ الحلول بتحويل كل حق بشأن المستثمرين المعوضين الى الطرف المتعاقد الأول أو إلى الهيئات المعينة منه. 2/ فيما يخص الحقوق المحولة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر إثبات، تجاه الهيئة المعينة المستبدلة في اطار حقوق المستثمرين المعوضين، الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة على هؤلاء.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 / تتم تسوية كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى حل عن طريق الاستشارات في مدة ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ عن النزاع، يمكن للمستثمر عرض الخلاف باختياره، للتسوية :
أ / على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ، ب / على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ( C.IR.D.I ) المنشأ بموجب " الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى " المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 م، أو، ج / على محكمة خاصة، في حالة غياب اتفاق مباشر بين الطرفين المتنازعين، تشكل طبقا لقواعد العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 تحكيم لجنة الامم المتحدة المتعلقة بالقانون التجاري الدولي ( C.N.U.D.C.I ) . 3 / لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع، أثناء الإجراء الخاص بالنزاعات المتعلقة بالاستثمارات، إشعار دفاعه بأن المستثمر تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كل أو جزءا من الأضرار أو الخسائر المحتملة.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 / تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في حدود الإمكان، بالطرق الدبلوماسية.
في حالة عدم حل النزاع في مدة ستة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي قدم فيه أحد الطرفين طلبا كتابيا، يعرض هذا الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة التحكيم. 2 / تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، بالشكل التالي حيث يعين كل طرف متعاقد حكما ويقترح الحكمان المعينان باتفاق مشترك رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة ويعين من قبل الطرفين المتعاقدين ويتم تعيين الحكمين في مدة ثلاثة أشهر والرئيس في مدة خمسة أشهر ابتداء من طلب التحكيم. 3 / اذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة وظيفته، فعلى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي يكون من غير رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات الضرورية. 4/تعتمد محكمة التحكيم قرارها حسب أحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين وكذلك حسب مبادىء القانون الدولي ويعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين. 5 / يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه والمصاريف الخاصة بالرئيس يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
تحدد محكمة التحكيم قواعد الاجراء الخاصة بها.
المادة 9
فتح المادةالتطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه وتنظيماته، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات والسارية المفعول في تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ولكن لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات الحاصلة قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةقواعد التطبيق 1 / عندما تكون مسألة متعلقة باستثمارات منظمة في نفس الوقت بأحكام هذا الاتفاق وبالتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو باتفاقيات دولية أو تلك التي يبرمها الطرفان المتعاقدان في المستقبل يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بالأحكام الأكثر أفضلية لهم. 2 / في كل مرة، وتبعا للقوانين والنصوص القانونية العامة الأخرى، إذا نص أحد الطرفين المتعاقدين على معاملة أكثر امتيازا لمستثمري دولة ثالثة من تلك المشار إليها في هذا الاتفاق، يستفيد هؤلاء من معاملة الدولة الأكثر رعاية. 3 / إن الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر تنظم بنصوص هذا الاتفاق وبنصوص الاتفاق الخاص.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والصلاحية والانتهاء 1 / يسري هذا الاتفاق بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
ويمدد في كل مرة تلقائيا لمدة عشر سنوات جديدة إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين نيته في إلغائه ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بإشعار يقدم ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الصلاحية السارية المفعول. 2 / عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة في فترة صلاحيته تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات إضافية.
إثباتا لذلك قام الممثلون الممضون أسفله والمخول لهم حسب الأصول من طرف حكومتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية ساسي عزيزة كرستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.