قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مفتش للوظيفة العمومية فى ولاية تيزي وزو - 773

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.