قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. 789
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى
(5) الادارة
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981 .
في اللجان المتساوية الاعضاء .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.