مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
دولة الامارات العربية المتحدة ..
دولة البحرين ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، جمهورية الصومال الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، سلطنة عمان ، ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بالاهمية المتزايدة لصناعة السياحة ودورها الكبير فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية ، ورغبة منها فى احكام التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العربية المشتركة ، وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية وتقديرا منها للدور الهام الذي قام به الاتحاد العربي للسياحة، واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي رقم (747) الصادر في 1978/9/1 ، بالموافقة على تحويل الاتحاد العربي للسياحة الى منظمة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية . 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم 811 بتاريخ 1980/6/13 ودعا الدول الاعضاء للارتباط بها ..
الباب الأول — انشاء المنظمة، مقرها، وحصاناتها
المادة الأولى
فتح المادةانشاء المنظمة تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية قانونية يطلق عليها المنظمة العربية للسياحة» ويشار اليها فيما بعد «بالمنظمة» .
المادة 2
فتح المادةمقر المنظمة
أ - يكون مقر المنظمة مدينة القدس ،
ب - تتخذ المنظمة مقرا مؤقتا لها في مدينة ) ) في اجتماعها الأول بأغلبية ثلثى الاعضاء ، ج يجوز للمنظمة انشاء فروع لها في الدول الاعضاء ، د - لا يجوز تغيير مقر المنظمة الا بموافقة ثلثى الاعضاء.
المادة 3
فتح المادةمزايا وحصانات المنظمة تتمتع المنظمة ومقرها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها كما يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
الباب الثاني — أهداف المنظمة ووسائلها
المادة 4
فتح المادةأهداف المنظمة تهدف المنظمة الى تنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي على المستويين المحلى والقومى وتوثيق التعاون السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنطقة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى من ناحية أخرى والاستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن العربي بما يعود بالنفع عليه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا .
المادة 5
فتح المادةوسائل المنظمة تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الاخص :
ا - تنظيم الجهود لوضع سياسة عربية مشتركة لتحقيق وتنمية التعاون السياحي على الصعيدين الاقليمي العربي والعالمي ، ب اجراء البحوث والدراسات المتعلقة باستراتيجية السياحة العربية والعمل على توفير أحدث البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة للدول الاعضاء وذلك للاستفادة منها في وضع الخطط السياحية الاستثمارية ، ج تشجيع التعاون السياحي بين الاقطار العربية وتبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الاقطار من ناحية وبينها وبين الاقطار المتقدمة سياحيا من ناحية أخرى فى المجالات التي تخدم أهداف المنظمة ، د زيادة التوجه الى الاهتمام بالسياحة وتقديم المشورة والمعونة الفنية في وضع الخطط وبرامج التنمية السياحية ، ه رفع مستوى الكفاءة البشرية العاملة في الحقل السياحي والفندقي ، و العمل على تخفيف القيود وتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات التي تعيق التنقل بين الدول العربية بهدف تشجيع الحركة السياحية فيما بينها ، ز متابعة مختلف التطورات الفنية والتجارب السياحية الناجحة فى الدول المتقدمة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها في اثراء التجربة السياحية العربية ،
ح - التعاون مع المنظمات والهيئات العربية التي يتصل عملها بالسياحة ،
ط - التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية التي يتصل عملها أو نشاطها بالسياحة وعلى النحو الذى لا يتعارض وأهداف المنظمة ، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ي - تنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والعالمية اللازمة لبحث وتطوير وتنمية السياحة في الوطن العربي .
الباب الثالث — عضوية المنظمة
المادة 6
فتح المادةالعضوية تنقسم العضوية في المنظمة الى :
أ - أعضاء عاملين وهم الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية والتي تصادق على هذه الاتفاقية .
ب - أعضاء منضمين وهم المؤسسات والهيئات والاتحادات والروابط الاقليمية العربية المعترف بها من الدول العربية والتي تعمل في حقل السياحة أو ما يتصل بها من خدمات .
ج - أعضاء مؤازرين وهم المؤسسات والشركات والوكالات العربية والاجنبية العاملة في حقل السياحة ممن تلتزم بأهداف المنظمة وتوافق على عضويتها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الاعضاء.
الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 7
فتح المادةأجهزة المنظمة تباشر المنظمة أعمالها بواسطة :
1 - جمعية عمومية، ويشار اليها فيما بعد بالجمعية ،
ب - مجلس تنفيذي، ويشار اليه فيما بعد المجلس ،
ج - أمانة عامة .
المادة 8
فتح المادةالجمعية العمومية 757 ب۔ تعقد الجمعية دورة عادية مرة كل سنتين خلال شهرى تشرين أول (أكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر) ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين أو المجلس ،
ج - يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء العاملين ، د تسند رئاسة الجمعية في بداية كل دورة عادية الى الاعضاء العاملين بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول،
ه - تعقد اجتماعات الجمعية بمقر المنظمة ويجوز لها بقرار منها عقدها في مكان آخر .
و تصدر قرارات الجمعية بالاغلبية العادية للاعضاء العاملين الحاضرين على أنه فيما يتعلق بالقرارات التي يترتب عليها التزامات مالية، فتصدر بموافقة ثلثى الاعضاء العاملين .
المادة 9
فتح المادةاختصاصات الجمعية تختص الجمعية بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية ولها أن تتخذ ما تراه ملائما من قرارات واجراءات لتحقيق أهداف المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الاخص :
أ وضع السياسة العامة للمنظمة 6 ب ۔ انتخاب أعضاء المجلس ، ج تعيين أمين عام للمنظمة .
د اقرار النظم الداخلية للجمعية والمجلس والنظم الاساسية للعاملين ،
ه - قبول الاعضاء المنضمين والمؤازرين و اقرار الموازنة السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية ،
ز - قبول المعونات والتبرعات والايرادات أ - الجمعية العمومية هي أعلى سلطة فى المنظمة واعتماد تخصيصها لاغراض محددة بناء على اقتراح تتألف من ممثلين من جميع أعضاء المنظمة ، المجلس ، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه ح اعتماد تقارير الامين العام عن نشاط المنظمة ، ط - انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر، بناء على اقتراح المجلس ،
ي - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها ،
ك - - تعديل النظام الاساسي للمنظمة بناء على اقتراح المجلس ،
ل - اقرار التعاون بين المنظمة وبين الدول والمنظمات الدولية العربية والاجنبية
م - تفويض بعض صلاحياتها الى المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء.
المادة 10
فتح المادةالمجلس التنفيذي
أ - يتألف المجلس من سبعة من الاعضاء العاملين وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين وتراعي في اختيارهم الخبرة والتوزيع الجغرافي كلما امكن ذلك .
ب ينتخب المجلس رئيسا ونائبا له من بين أعضائه 6 ج يجوز اعادة انتخاب أعضاء المجلس لاكثر من مرة ، د يعقد المجلس كل سنة خلال شهرى شباط (فبراير) وآذار (مارس) و شهرى تشرين الاول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ويجوز دعوته لدور انعقاد غير عادي ،
ه - يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية العادية .
المادة 11
فتح المادةاختصاصات المجلس أ الاشراف على سير أعمال المنظمة وتنفيذ - قرارات الجمعية وسياستها العامة ، ب تقديم مشروع خطة المنظمة للجمعية ، ج تقديم اللوائح المالية والادارية .
د الاشراف على المسائل المالية .
ه اقتراح تعيين أمين عام المنظمة
و - اقتراح تشكيل اللجان التي تقتضيها ظروف العمل ، ز دراسة التقرير العام ورفعه الى الجمعية
ح - اتخاذ القرارات الادارية والفنية والمالية الضرورية في حدود أهداف المنظمة ومصادرها المالية ، ط يجوز للمجلس أن يتخذ بين فترتي انعقاد جمعيتين في غياب نص صريح أو معارض في هذا النظام أية قرارات ادارية أو فنية أو مالية ضرورية في حدود أعمال المنظمة ومصادرها المالية على أن يقدم تقريرا بذلك مشفوعا بالاسباب الموجبة الى الجمعية في أول اجتماع قادم للمصادقة ..
المادة 12
فتح المادةالامانة العامة تتكون الامانة العامة من أمين عام يعاونه عدد كاف من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين والخبراء ويراعى في اختيارهم الكفاءة والتوزيع الجغرافي من الدول الاعضاء كلما أمكن ذلك .
المادة 13
فتح المادةالامين العام تعين الجمعية، بموافقة ثلثى الاعضاء، أمينا عاما بناء على اقتراح المجلس من بين مرشحى الدول الاعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة 14
فتح المادةاختصاصات الامين العام يتولى الامين العام ادارة أعمال المنظمة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتمثيلها لدى الغير والتعاقد باسمها والقيام بكل ما تعهد به اليه الجمعية والمجلس من مهام، وعلى الاخص :
أ تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم وفق الانظمة التي تقرها الجمعية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
ب - تقديم تقرير سنوى للمجلس تمهيدا لرفعه للجمعية عن أعمال الامانة العامة ، اقتراح واعداد البرامج السنوية ケー للمنظمة ، د - اعداد مشروع الموازنة المالية لسنتين منفصلتين وتقديم تقرير عن الحساب الختامي ،
ه - اعداد الابحاث والتقارير التي يطلبها المجلس والجمعية ، و اعداد مشروع جداول أعمال الجمعية والمجلس واللجان والهيئات الاخرى للمنظمة .
وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها بالتشاور مع رئيس المجلس ، ز اقتراح النظم الداخلية والادارية والمالية للمجلس ،
ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية ..
المادة 15
فتح المادةتتكون موارد المنظمة من :
أ اشتراكات الاعضاء وفق النسب المعمول - بها في منظمات جامعة الدول العربية ،
ب - المعونات والتبرعات التي توافق الجمعية على قبولها .
الباب الخامس — علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
المادة 16
فتح المادةأ تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات - المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها، وبما يضمن تنسيق عملها مع الامانة العامة والمنظمات والاجهزة العربية المتخصصة. ويقدم الامين العام تقريرا نصف سنوى الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، للجمهورية الجزائرية 759
ب - يقوم الامين العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعى لمناقشته بحضور الامين العام واعطاء توجيهاته .
الباب السادس — أحكام عامه
المادة 17
فتح المادةالانسحاب من المنظمة يجوز لاى عضو في المنظمة الانسحاب منها بكتاب يرسله الى الامين العام الذي يبلغه الى الجمعية والمجلس والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ ابلاغه الى الامين العام للمنظمة .
المادة 18
فتح المادةحل المنظمة يجوز حل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء في المنظمة وفي هذه الحالة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى جامعة الدول العربية ..
المادة 19
فتح المادةفض الخلافات اذا نشأ خلاف حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بين طرفين أو أكثر من أطرافها يرفع الأمر الى الجمعية التي تصدر قرارها بشأنه بأغلبية ثلثى الاعضاء. وفى حالة عدم التوصل الى قرار يرفع الامر الى مجلس الجامعة الذى يكون قراره في هذا الشان نافذا وملزما.
المادة 20
فتح المادةالتصديق تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى .
المادة 21
فتح المادةتعديل الاتفاقية تجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الاعضاء العاملين أو الامين العام للمنظمة بموافقة | ثلثى الاعضاء العاملين .
المادة 22
فتح المادةنفاذ الاتفاقية يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع أربعة عشر عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة وتسرى بشأن الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها .
يتولى الامين العام للجامعة الدعوة الى دور الانعقاد الاول للجمعية العمومية للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ..
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةينقل إلى المنظمة جميع العاملين في الاتحاد العربي للسياحة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها.
المادة 24
فتح المادةتؤول إلى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة للاتحاد العربي للسياحة في السنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة ..
كما تحل المنظمة محل الاتحاد فيما له من حقوق وما عليه من الالتزامات تجاه الغير .
المادة 25
فتح المادةالى أن تصدر الانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية ونظام العاملين في المنظمة يستمي العمل بموجب الانظمة القائمة في الاتحاد.
قوانين وأوامر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. 2893
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.