ج.ر عدد 44 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 925 د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 44 17 محرم عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال… مراسيم فردية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ) استدراك ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة لدى رئيس الحكومة.

1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو مديرين بوزارة النقل…… قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن وزارة العدل

سنة 1993 ، تتضمن تعيين نواب

تصنيف قباضات الجمارك …………. 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل ………….. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. 9

17 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 فهرس ( تابع ) وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها .. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد

، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

المرصد الوطني لحقوق الانسان مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمستخدمي المرصد الوطني لحقوق الانسان…

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 محرم عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93 155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 6 و 8 ) و 147 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04 / م.أ .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال، يستفيد الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد الاشخاص الذين يستوفون عقوبتهم في 31 ديسمبر سنة 1993 من تخفيض كلي لباقي عقوبتهم. يستفيد، علاوة على ذلك من تخفيض إضافي قدره ستة ( 6 ) أشهر الاشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم سبعة وعشرين ( 27 ) سنة كاملة والذين يكون باقي عقوبتهم أقل من سنة أو يساويها. المادة 3 : يستفيد الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من تخفيض جزئي يقدر ب :

  • نصف ( 1/2 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يتراوح بين ستة (6) اشهر وخمس(5) سنوات،
  • ثلث ( 1/3 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق خمس ( 5 ) سنوات ولا يتجاوز عشر ( 10 ) سنوات،
  • ربع ( 1/4 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق عشر ( 10 ) سنوات ولا يتجاوز عشرين ( 20 ) سنة. المادة 4 : تخفض الى النصف مدة الاستفادة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم للاشخاص الذين سبق لهم أن قضوا عقوبة أو أكثر سالبة للحرية. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم الجنايات والجنح التالية : الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-05 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1993 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب
  • المساس بأمن الدولة والتجمهر واختلاس الاموال العمومية والرشوة والاهانة والتعدي على موظف وتكوين جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين والعصيان والقتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والفعل المخل بالحياء على قاصر وهتك العرض والسرقات الموصوفة، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 الى 101 و 119 و 126 و 127 و 128 و 129 و 144 الى 148 176 177 و 178 و 180 و 181 و 183 و 184 و 185 و 261

17 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 و 262 و 263 و 334 و 335 و 336 و 337 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 173 مكرر من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك والمواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،

  • الفرار ومحاولة الفرار والتمرد داخل المؤسسات العقابية. المادة 6 : تمنح الاستفادة الافضل عند تطبيق أحكام هذا المرسوم. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك ). الجريدة الرسمية العدد 38 الصادر بتاريخ 19 ذي الحجة عام 1413 الموافق 9 يونيو سنة 1993
  • الصفحة 6 - العمود الاول - السطر 28 بدلا من : في 28 أبريل سنة 4319 بباجة ( تونس ) يقرأ : في 28 أبريل سنة 1943 بباجة (تونس)
  • الصفحة 8 - العمود الثاني - السطر 30 بدلا من : حسام ميمون. يقرأ : حسن ميمون.
  • الصفحة 9 - العمود الاول - السطر 30 بدلا من : 1952 وعلاوة عن ذلك، وفي حالة تعدد الادانات، تسري إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993. علي كافي فردية : 1962 ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد رشيد بوراوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.
  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد محمد السعيد سوداني مديرا للنقل في ولاية باتنة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 محرم عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد فريد نزار ، مديرا للنقل في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد فريد مخناشي، مديرا للنقل في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد يحي بن جودي، مديرا للنقل في ولاية المدية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد بوتكجريت، نائب مدير لتنسيق النقل البري للبضائع بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عمر قراش، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد محمد الشاذلي ولد الشيخ، نائب مدير للتعاون بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تعين الآنسة صليحة رمضان، نائبة مدير للضبط بوزارة النقل. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، يتضمن تصنيف قباضات الجمارك.

- ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجمركية، المعدل والمتمم

17 محرم عام 1414 ه الجريدة يقرر ما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 المادة 3 : تعدل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 نتيجة لذلك. المادة الاولى : تصنف قباضات الجمارك، فيما يخص مهامها، في الدرجات الأولى والثانية والثالثة المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد تصنيف القباضات المرفق بهذا المقرر . الدرجة الاولى مطار هواري بومدين العقيد لطفي

  • الجزائر - مخازن الجزائر - الميناء عنابة
  • ارزيو بجاية قسنطينة
  • سكيكدة
  • وهران حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991. طبقا للجدول عمرو شوقي جبارة الملحق تصنيف قباضات الجمارك الدرجة الثانية الدرجة الثالثة
  • ادرار باتنة عين طاية بني صاف عين تموشنت بئر العاتر
  • الجزائر - منازعات بسكرة عنابة - منازعات البويرة عنابة - الملاحة بوكانون
  • بشار جانت بني ونيف - البيض البليدة - القالة بوشبكة غرداية
  • دلس - قالمة العيون - ايليزي
  • الحجار - المسيلة
  • الوادي - النعامة
  • السينياء - ورقلة
  • الغزوات الونزة حاسي مسعود - ام البواقي
  • ان امناس - طالب العربي جيجل - تيبازة
  • الاغواط - تندوف مغنية - توقرت
  • مستغانم
  • وهران - منازعات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 محرم عام 1414 ملحق الدرجة الاولى : الدرجة ( تابع ) الثانية الدرجة الثالثة

  • وهران - مخازن
  • ام الطبول
  • سطيف سعيدة سيدي بلعباس
  • سوق اهراس
  • تا منغست تبسة : تنس
  • تيارت تيزي وزو
  • تلمسان وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل.- ان رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985

والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

17 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 الاسلاك الرتب سلك مربي الشبيبة. مربو الشبيبة.

  • سلك المربيين المتخصصين - المربون المتخصصون في الشبيبة. في الشبيبة.
  • سلك المربيين الرياضيين - المربون الرياضيون. سلك التقنيين الساميين - التقنيون السامون في في الرياضة. الرياضة. المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لإحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الشبيبة والرياضة. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 وزير العدل وزير الشبيبة والرياضة محمد تقية عبد القادر خمري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. ان رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير التكوين المهني بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور اعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك الرتب

  • أستاذ التعليم المهني. - أستاذ التعليم المهني. أستاذ متخصص في أستاذ متخصص في التعليم المهني. التعليم المهني من الدرجة الاولى. أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية. مساعد تقني وتربوي. مساعد تقني وتربوي. المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التكوين المهني. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 وزير العدل وزير التكوين المهني محمد تقية جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 44 17 محرم عام 1414 ه وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . ان وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-114 المؤرخ في 12 مايو 1993 سنة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وعملها والمحدثة لدى الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 2 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، والمسماة فيما يلي “ باللجنة المركزية “ من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة

17 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • ممثل عن المندوب للتخطيط ، رئيس اللجنة الوطنية لقائمة الادوية المدير المكلف بالصيدلة لدى الادارة المركزية لوزارة الصحة
  • أربعة خبراء في الصناعة الصيدلانية يعينهم الوزير المكلف بالصحة. كما يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مؤهل حسب اختصاصاته أو وظائفه وأن تطلب كل المعلومات أو الوثائق من أشخاص معنويين أو طبيعيين لانارتها في عملها . المادة 3 : تتولى المديرية المركزية المكلفة بالصيدلة بوزارة الصحة كتابة اللجنة المركزية. تكلف الكتابة، علاوة على هذا، بمسك الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة المركزية وكذلك متابعة ملفات المؤسسات المعتمدة، لا سيما ما يخص :
  • الاستبدال المؤقت أو النهائي للصيدلي المدير التقني.
  • التعديلات الطارئة على المؤسسات المعتمدة ( نوع النشاط - التوسعات ذات الطابع الصيدلاني المنتوجات )
  • تعديلات القانون الأساسي للمؤسسة. المادة 4 : يسلم الملف المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، ويوضع لدى كتابة اللجنة المركزية مقابل وصل ايداع المادة 5 : تجتمع اللجنة المركزية في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار . المادة 6 : تجتمع اللجنة المركزية، بناء على طلب من رئيسها ، كلما تطلبت الضرورة ذلك. المادة 7 : تتداول اللجنة المركزية بأغلبية الاعضاء. المادة 8 : يلزم أعضاء اللجنة المركزية بالسهر على المحافظة على سر أشغالهم. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993. محمد الصغير بابس قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها. ان وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة اخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية، و / أو توزيعها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 ، المادة 2 منه

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات توزيع المنتوجات الصيدلانية و عملها، والمسماة فيما يلي : “ باللجنة الولائية “. المادة 2 : تتشكل اللجنة الولائية، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، من : مدير الولاية المكلف بالصحة، رئيسا مدير الولاية المكلف بالصناعة مدير الولاية المكلف بالتجارة الصيدلي المفتش للولاية عضو من الفرع النقابي الجهوي للصيادلة. كما يمكن اللجنة الولائية أن تستدعي كل شخص مؤهل حسب اختصاصاتها أو وظيفته وأن تطلب كل المعلومات أو الوثائق من أشخاص معنويين أو طبيعيين لانارتها في عملها. المادة 3 : تزود اللجنة الولائية بكتابة، يتولاها الصيدلي المفتش. تكلف هذه الكتابة، علاوة على هذا، بمسك الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة الولائية وكذلك متابعة ملفات المؤسسات المعتمدة، لا سيما ما يخص :

  • الاستبدال المؤقت أو النهائي للصيدلي المدير التقني. قائمة المنتوجات المرتقب توزيعها وكذلك قائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتوجات تعديلات القانون الأساسي للمؤسسة. المادة 4 : يسلم الملف، المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، لدى كتابة اللجنة الولائية مقابل وصل ايداع. / العدد 44 17 محرم عام 1414 المادة 5 : تجتمع اللجنة الولائية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار . المادة 6 : تجتمع اللجنة الولائية، بناء على طلب من رئيسها ، كلما تطلبت الضرورة ذلك. المادة 7 : تتداول اللجنة الولائية بأغلبية الاعضاء. المادة 8 : يلزم أعضاء اللجنة الولائية بالسهر على المحافظة على سر أشغالهم. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993. محمد الصغير بابس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للتشغيل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه

17 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 الطاهر حمدي المرصد الوطني لحقوق الانسان مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمستخدمي المرصد الوطني لحقوق الانسان. ان رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع سنة 1992 والمتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لاسيما المادتان 4 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساس الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يقرر ما يلي : . المادة الاولى : يخضع المستخدمون الاداريون والتقنيون العاملون بالمرصد الوطني لحقوق الانسان الى الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في قطاع المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يستفيد المستخدمون الاداريون والتقنيون المذكورون في المادة الاولى أعلاه من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به لصالح عمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 3 : تسوى الوضعية الادارية للمستخدمين العاملين بالمرصد الوطني لحقوق الانسان الى تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للاحكام المنصوص عليها أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 كمال رزاق باره عبد القادر بن مبارك - الجزائر