مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمستخدمي المرصد الوطني لحقوق الانسان
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون الاداريون والتقنيون المذكورون في المادة الاولى أعلاه من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به لصالح عمال المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتسوى الوضعية الادارية للمستخدمين العاملين بالمرصد الوطني لحقوق الانسان الى تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للاحكام المنصوص عليها أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 كمال رزاق باره عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 92-77
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.