قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب سلك مربي الشبيبة. مربو الشبيبة.
- سلك المربيين المتخصصين - المربون المتخصصون في الشبيبة. في الشبيبة.
- سلك المربيين الرياضيين - المربون الرياضيون.
سلك التقنيين الساميين - التقنيون السامون في في الرياضة. الرياضة.
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة العدل توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لإحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 وزير العدل وزير الشبيبة والرياضة محمد تقية عبد القادر خمري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.