قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور اعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك الرتب
- أستاذ التعليم المهني. - أستاذ التعليم المهني.
أستاذ متخصص في أستاذ متخصص في التعليم المهني. التعليم المهني من الدرجة الاولى.
أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية.
مساعد تقني وتربوي. مساعد تقني وتربوي.
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة العدل توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 وزير العدل وزير التكوين المهني محمد تقية جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 44 17 محرم عام 1414 ه وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.