مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ) استدراك )
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993.
علي كافي فردية : 1962 ( الباقي بدون تغيير ).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.