مقرر مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن وزارة العدل 5 سنة 1993 ، تتضمن تعيين نواب 6 تصنيف قباضات الجمارك
المادة 3
فتح المادةتعدل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 نتيجة لذلك.
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قباضات الجمارك، فيما يخص مهامها، في الدرجات الأولى والثانية والثالثة المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد تصنيف القباضات المرفق بهذا المقرر .
الدرجة الاولى مطار هواري بومدين العقيد لطفي
- الجزائر - مخازن الجزائر - الميناء عنابة
- ارزيو بجاية قسنطينة
- سكيكدة
- وهران حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991.
طبقا للجدول عمرو شوقي جبارة الملحق تصنيف قباضات الجمارك الدرجة الثانية الدرجة الثالثة
- ادرار باتنة عين طاية بني صاف عين تموشنت بئر العاتر
- الجزائر - منازعات بسكرة عنابة - منازعات البويرة عنابة - الملاحة بوكانون
- بشار جانت بني ونيف - البيض البليدة - القالة بوشبكة غرداية
- دلس - قالمة العيون - ايليزي
- الحجار - المسيلة
- الوادي - النعامة
- السينياء - ورقلة
- الغزوات الونزة حاسي مسعود - ام البواقي
- ان امناس - طالب العربي جيجل - تيبازة
- الاغواط - تندوف مغنية - توقرت
- مستغانم
- وهران - منازعات ملحق الدرجة الاولى : الدرجة ( تابع ) الثانية الدرجة الثالثة
- وهران - مخازن
- ام الطبول
- سطيف سعيدة سيدي بلعباس
- سوق اهراس
- تا منغست تبسة : تنس
- تيارت تيزي وزو
- تلمسان وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.