مرسوم رئاسي رقم 93-155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال، يستفيد الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الاشخاص الذين يستوفون عقوبتهم في 31 ديسمبر سنة 1993 من تخفيض كلي لباقي عقوبتهم.
يستفيد، علاوة على ذلك من تخفيض إضافي قدره ستة ( 6 ) أشهر الاشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم سبعة وعشرين ( 27 ) سنة كاملة والذين يكون باقي عقوبتهم أقل من سنة أو يساويها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من تخفيض جزئي يقدر ب :
- نصف ( 1/2 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يتراوح بين ستة (6) اشهر وخمس(5) سنوات،
- ثلث ( 1/3 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق خمس ( 5 ) سنوات ولا يتجاوز عشر ( 10 ) سنوات،
- ربع ( 1/4 ) باقي العقوبة عندما يكون الباقي يفوق عشر ( 10 ) سنوات ولا يتجاوز عشرين ( 20 ) سنة.
المادة 4
فتح المادةتخفض الى النصف مدة الاستفادة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم للاشخاص الذين سبق لهم أن قضوا عقوبة أو أكثر سالبة للحرية.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم الجنايات والجنح التالية :
الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-05 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1993 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب
- المساس بأمن الدولة والتجمهر واختلاس الاموال العمومية والرشوة والاهانة والتعدي على موظف وتكوين جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين والعصيان والقتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والفعل المخل بالحياء على قاصر وهتك العرض والسرقات الموصوفة، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 الى 101 و 119 و 126 و 127 و 128 و 129 و 144 الى 148 176 177 و 178 و 180 و 181 و 183 و 184 و 185 و 261 و 262 و 263 و 334 و 335 و 336 و 337 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 173 مكرر من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك والمواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- الفرار ومحاولة الفرار والتمرد داخل المؤسسات العقابية.
المادة 6
فتح المادةتمنح الاستفادة الافضل عند تطبيق أحكام هذا المرسوم.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.