ج.ر عدد 57 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (66)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-290 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية…… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “ابن رشد” بولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الطارف…… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية– سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 4 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية بريكة بولاية باتنة… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الأغواط……………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة بشار…………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (ولاية البليدة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية برج بوعريريج… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المغير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الاتصال…………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية إن قزام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة……………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”……………………………………… 12

7 صفر عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“……………………………………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………………………………………… 13 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية… 14 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك……… 15 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية….. 15 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب… 16 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية…….. 16 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.. 17 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف. 18 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية…………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة… 18 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…… 19 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة……………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية…… 22

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 4 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-290 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة مليون دينار 5.800.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يُخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة مليون دينار 5.800.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يُكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة…………………………………………………….. 3.816.566.000 مجموع القسم السادس 3.816.566.000 مجموع العنوان الثالث 3.816.566.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.816.566.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

4 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 703.290.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 824.244.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثاني الاجتماعي……………………. 74.098.000 مجموع القسم الأول 1.601.632.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 711.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 711.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 381.091.000 مجموع القسم الثالث 381.091.000 مجموع العنوان الثالث 1.983.434.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.983.434.000 مجموع الفرع الأول 5.800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 5.800.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-29 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م القسم الرابع، باب رقمه 44-07 وعنوانه ‘’مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر، بعنوان شراء اللقاح لحساب الدولة ضد كوفيد - .’’19 المادّة 2 : يُلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 777.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يُخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 777.000.000( دج) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد الأمين مسايد، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2022، مهام السيّد محمد الأمين مسايد، بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، بسبب الوفاة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44–07 الذي عنوانه ‘’مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر، بعنوان شراء اللقاح لحساب الدولة ضد كوفيد - .’’19 المادّة 4 : يُكلّف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد فاتح حموش، بصفته مديراً للحفظ العقاري في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ خلاف، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد نذير راجي، في ولاية معسكر، – بهلول خليفة خليفي، في ولاية النعامة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “ابن رشد” بولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد قاسم، بصفته مديراً للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “ابن رشد” بولاية تيارت.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مقران نايت بهلول، بصفته عميداً لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران 2، بناء على طلبه.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عيسى بوزيد، بصفته عميداً لكلية علوم التكنولوجيا بجامعة قسنطينة 1، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عز الدين براهيمي، بصفته مديراً للدراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عادل صافي، بصفته مديراً للثقافة في ولاية الطارف. 4 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد اسماعيل مسكري، بصفته مديراً للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد حميد بن ساعد، بصفته نائب مدير للسهر على الصحة النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عطا الله قورين، بصفته مديراً منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ججيقة شرفي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة السكن والعمران – سابقا، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الفتاح قسول، بصفته مديراً عاماً لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البيض.

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد بدر الدين خيري، بصفته مديراً للتجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سامية بن شيخ، بصفتها مديرة لتسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد إبن الوليد سي بلخير، بصفته مديراً للأشغال العمومية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مليك جويني، بصفته مديراً للنقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد زهير حجيج، بصفته نائب مدير لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه بوزارة الموارد المائية – سابقا، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمال بوزازة، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تيبازة، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 12 يونيو سنة 2022 مهام السّيدة صباح زبيري، بصفتها مديرة للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بورحلة، بصفته مديراً للصحة والسكان في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية بريكة بولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عز الدين عزيز، أميناً عاماً لبلدية بريكة بولاية باتنة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد فاتح حموش، مديراً لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية تيميمون.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الهادي سماعيل، مديراً للطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : – محمد نذير راجي، في ولاية الجزائر، – بهلول خليفة خليفي، في ولاية معسكر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – منير زياتي، نائب مدير للتعليم في الطور الثاني، – عبد الكريم تفرقنيت، نائب مدير للتربصات والعلاقة مع المؤسسة، – كريمة آيت يحي، نائبة مدير للتقييم وضمان الجودة. 4 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد الطيب بوزياني، نائب مدير، مكلفاً بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الأغواط.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر بوجمعة، عميداً لكلية الطب بجامعة بشار.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد حميد بن ساعد، مديراً لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السّيد جمال سرسوب، مديراً للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (ولاية البليدة).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد زيار، مديراً للحظيرة الوطنية في الشريعة (ولاية البليدة).

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد مداني، مديراً للسكن في ولاية برج بوعريريج.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد فتحي عموري، مديراً للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة أم كلثوم بومسعود، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المغير.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السّيد محمد بلقاسمي، مديراً للتجهيزات العمومية في ولاية المغير.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الاتصال : – أمينة نويوة، نائبة مدير للاتصال الخارجي، – مليكة كانة، نائبة مدير للوسائل العامة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد خالد إبن الوليد سي بلخير، مديراً لتسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد مهدي زيداني، مديراً للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية إن قزام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بورحلة، مديراً للمالية والوسائل بوزارة الصحة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة نبيلة عيادي، نائبة مدير للصيدلية الاستشفائية بوزارة الصحة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عماد بن منصور، مفتشاً بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عمر سايح جبور، مديراً للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية جيجل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

4 سبتمبر سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : في باب الإيرادات : – مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع المعمول به، – جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون، – تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – متبقي مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة، – الهبات والوصايا، – المساهمات السنوية للبلديات والولايات :

  • مساهمات البلديات،
  • مساهمات الولايات. في باب النفقات : – التخصيص الإجمالي للتسيير :
  • منح معادلة التوزيع بالتساوي، *تخصيص الخدمة العمومية،
  • الإعانات الاستثنائية،
  • إعانات التكوين والدراسات والبحث،
  • ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات. – التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :
  • إعانات التجهيز،
  • القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل : تمنح لفائدة الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية لإنجاز مشاريع التجهيز والاستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون ما بين البلديات. – الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
  • اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م

  • اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية،
  • اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
  • اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي،
  • التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي،
  • مخصصات الدولة الاستثنائية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–01 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 16–119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، تستبدل عبارة “صندوق التضامن للجماعات المحلية“ في العنوان والمواد الأولى و 3 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

إنّ الوزير الأول،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 4 سبتمبر سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات عن وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام كمال بلجود إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي تراك، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير الماليّة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الكريم بوالزرد، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 4 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد فايد لعزيز، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فايد لعزيز، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد علي بوهراوة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد كمال مراغني، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد كمال مراغني، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تادينيت، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي 4 سبتمبر سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوجمعة غانم، المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة.

إنّ وزير الماليّة،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين ولد حمران، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين ولد حمران، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد خطار، مديرا للمالية والوسائل والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد خطار، مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد أحمد سعيد ممبروك، مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، 4 سبتمبر سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سفيان خياري، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان خياري، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد رضوان بوطالب، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رضوان بوطالب، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد مختار عزيزي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.

إنّ وزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد جمال بن حليلو، مديرا للوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال بن حليلو، مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.

إنّ وزير الماليّة، 4 سبتمبر سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد درويش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 223 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة الأمين العام، ما يأتي : – مديرية تسجيل المواد الصيدلانية، – مديرية المصادقة على المستلزمات الطبية، – مديرية الرقابة التقنية والتفتيش واليقظة، – مديرية المراقبة والخبرة، – مديرية مصالح المخابر والبحث الصيدلاني، – مديرية أنظمة الإعلام، – مديرية الموارد البشرية والتكوين، – مديرية المالية والمحاسبة، – مديرية الوسائل اللوجيستية، – الملحقات الجهوية. المادة 3 : يلحق بالمدير العام ما يأتي : – مكتب إدارة الجودة، – مكتب الصفقات، – مكتب الاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 المادة 4 : يلحق بالأمين العام، ما يأتي : – مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، – مكتب الوقاية والأمن. المادة 5 : ينشط الأمين العام للوكالة ويتابع وينسق نشاطات المديريات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : تكلّف مديرية تسجيل المواد الصيدلانية، على الخصوص، بما يأتي : – تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ومنح مقرر التسجيل وتجديده و/أو تعديله، وعند الاقتضاء، سحبه، – تسليم شهادة أسعار الأدوية الخاضعة للتسجيل فور تحديدها من طرف اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، – القيام بتقييم التوثيق العلمي للفوائد والمخاطر والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية وتقييمها الطبي الاقتصادي، – إبداء الرأي فيما يخص التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، – المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير المواد الصيدلانية، – تطوير ووضع استراتيجية تسجيل المواد الصيدلانية، – المساهمة في إعداد المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية وتحيينها، – المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية الأساسية، – المساهمة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي، – تقديم الاقتراحات في إطار إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمواد الصيدلانية، – ضمان أمانة لجنة تسجيل المواد الصيدلانية واللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال تسجيل المواد الصيدلانية وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية تسجيل المواد الصيدلانية ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للمراقبة التقنية والتنظيمية للمواد الصيدلانية، – المديرية الفرعية لسعر الدواء، – المديرية الفرعية للتقييم الوثائقي العلمي للمواد الصيدلانية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

المادة 7 : تكلّف مديرية المصادقة على المستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي : – المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ومنح مقرر المصادقة وتجديده و/ أو تعديله، وعند الاقتضاء، سحبه، – المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير المستلزمات الطبية، – تطوير ووضع استراتيجية المصادقة على المستلزمات الطبية، – المساهمة في إعداد المدوّنة الوطنية للمستلزمات الطبية وتحيينها، – المساهمة في إعداد قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، – اقتراح المعايير المتعلقة بالمستلزمات الطبية، – تقديم الاقتراحات في إطار إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستلزمات الطبية، – ضمان أمانة لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية، – المساهمة مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في وضع سياسة تحديد أسعار المستلزمات الطبية، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال المصادقة على المستلزمات الطبية وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية المصادقة على المستلزمات الطبية ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للمراقبة التقنية والتنظيمية للمستلزمات الطبية، – المديرية الفرعية للتقييم الوثائقي العلمي للمستلزمات الطبية، – المديرية الفرعية لتقييم نجاعة المستلزمات الطبية. المادة 8 : تكلّف مديرية الرقابة التقنية والتفتيش واليقظة، على الخصوص، بما يأتي : – معالجة التبليغات المتعلقة بالجودة والفعالية وأمن المواد الصيدلانية ونجاعة المستلزمات الطبية وكذا التبليغات بشأن اليقظة الدوائية والمستلزمات الطبية، – معالجة التظلمات والشكاوى أو طلبات الخدمة الصادرة عن أي منظمة أو مؤسسة صيدلانية، وإعداد الرد عنها، – إجراء وتنسيق كل دراسة وكل تقييم تقني أو كل مراقبة جودة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية في مجال اختصاصها بالتعاون مع الهياكل المعنية، 4 سبتمبر سنة 2022 م – تنظيم وتنسيق عمليات التفتيش والتدقيق الخارجي وفقا لبرنامج سنوي أو غير معلن عنه للمؤسسات الصيدلانية بهدف مراقبة تنفيذ الأحكام التنظيمية الملزمة التنفيذ، وإعداد ملخص عنها، – تنظيم وضمان متابعة عمليات تدقيق مخابر مراقبة الجودة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع المعتمدة من أجل المصادقة عليها، – اقتراح التدابير الضرورية الواجب اتخاذها قصد تقوية الرقابة التقنية واليقظة وعمليات تفتيش المؤسسات الصيدلانية، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، – إعداد اقتراحات النصوص التنظيمية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما منها المبادئ التوجيهية ودساتير الأدوية الصادرة عن الوكالة، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال الرقابة التقنية واليقظة والتفتيش وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية الرقابة التقنية والتفتيش واليقظة ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للرقابة التقنية، – المديرية الفرعية للتفتيش، – المديرية الفرعية لليقظة. المادة 9 : تكلّف مديرية المراقبة والخبرة، على الخصوص بما يأتي : – معالجة طلبات المراقبة والخبرة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار التسجيل والمصادقة والرقابة التقنية والتفتيش وعمليات المراقبة في إطار تحرير حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان متابعة تنفيذها، – ضمان مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحرير الحصص، لا سيما منها الأدوية المناعية والأدوية المشتقة من الدم، – العمل على وضع قواعد البيانات للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – السهر على احترام الممارسات الحسنة للمخبر لدى المصالح التقنية للوكالة في مجال مراقبة الجودة، – تحديد وقيادة وضع وصيانة نظام الجودة المتكيّف مع أنشطة مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وترقية مبادئ التحسين الدائم،

7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م – تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها الموجهة لمهنيي الصحة، – تقديم اقتراحات في إطار إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة جودة وخبرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والممارسات الحسنة للمخبر، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال المراقبة والخبرة وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية المراقبة والخبرة مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية لمراقبة الجودة والخبرة، – المديرية الفرعية لضمان جودة المخابر. المادة 10 : تكلّف مديرية مصالح المخابر والبحث الصيدلاني، على الخصوص، بما يأتي : – مراقبة جودة وأمن وفعالية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إعداد والمصادقة على طرق مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – المساهمة في تطوير طرق المراقبة وتأهيل المواد المرجعية ومسك المواد القياسية والمواد المرجعية على المستوى الوطني، – المشاركة في إعداد المرجعيات التقنية بالتعاون مع هياكل التقييس والتوحيد، – إبداء الرأي في طلبات إنجاز الدراسات العيادية، لا سيما دراسات التكافؤ الحيوي، – إبداء الرأي في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والطرق المطبقة على الدراسات العيادية التي تخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إجراء كل دراسة أو بحث أو تكوين أو معلومة في مجال اختصاصاتها، والمساهمة في ترقية نوعية وفعالية وأمن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تقديم الاقتراحات في إطار إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بجودة وفعالية وأمن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تنسيق وضمان أمانة لجنة الخبراء العياديين، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال مراقبة الجودة والبحث الصيدلاني، وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية مصالح المخابر والبحث الصيدلاني سبع (7) مصالح : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 – مصلحة الكيمياء الفيزيائية للمواد الصيدلانية، – مصلحة الكيمياء الفيزيائية للمستلزمات الطبية، – مصلحة البيولوجيا المجهرية، – مصلحة التقنية الصيدلانية، – مصلحة علم السموم الصيدلانية، – مصلحة الكيمياء المناعية، – مصلحة التكنولوجيا الحيوية والتكافؤ الحيوي. المادة 11 : تكلّف مديرية أنظمة الإعلام، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد استراتيجية الرقمنة وتنفيذها لدى الوكالة، – السهر على عصرنة وتطوير أنظمة الإعلام من خلال إدراج آخر التطورات التكنولوجية، – تطوير وتنفيذ النظام الإعلامي التقريري للوكالة، – ضمان الانسجام والتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات للوكالة، – ضمان اليقظة التكنولوجية والمقاييس والقواعد واستراتيجية أمن المعلوماتية للوكالة، – ضمان المساعدة التقنية لهياكل الوكالة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، – السهر على وضع نظام إعلامي، – السهر على تعاضد الموارد المعلوماتية، – ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية، – المشاركة في تحديد التقديرات في مجال اقتناء التجهيزات والمواد الاستهلاكية المعلوماتية، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال رقمنة الوكالة وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية أنظمة الإعلام مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية لتصور وتطوير أنظمة الإعلام، – المديرية الفرعية للشبكات والصيانة. المادة 12 : تكلّف مديرية الموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للوكالة، – متابعة وتقييم تسيير الموارد البشرية وإدارة المسار المهني لمستخدمي الوكالة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 صفر عام 1444 ه

– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تقييس تعدادات المستخدمين، – اتخاذ أي إجراء من شأنه ضمان ظروف عمل مناسبة والتسيير الفعال لعلاقات العمل، – تحديد الاحتياجات التقديرية في مجال التكوين على الصعيد ين الكمّي والنوعي، بالتعاون مع مصالح الوكالة وإعداد وتنفيذ مخططات التكوين، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال الموارد البشرية وتقديم حصائل عنها، – المشاركة في التفاوض على برامج التعاون والمساهمة في إعداد المشاريع مع الشركاء، لا سيما منها في مجال التكوين، – ضمان متابعة مسار تكوين الطلبة والمتربصين في العلوم الصيدلانية والكيمائية والبيولوجية. وتضم مديرية الموارد البشرية والتكوين مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للموارد البشرية، – المديرية الفرعية للتكوين. المادة 13 : تكلّف مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد توقعات الميزانية اللازمة لسير وتجهيز الوكالة، – تسيير الاعتمادات المالية للوكالة، وضمان توحيد الحسابات، – ضمان تحصيل وتخصيص إيرادات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – معالجة وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية للوكالة، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال المالية والمحاسبة وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية المالية والمحاسبة مديريتين (2) فرعيتين : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 سبتمبر سنة 2022 م – المديرية الفرعية للمالية، – المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 14 : تكلّف مديرية الوسائل اللوجيستية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وتنفيذ العقود، لا سيما منها عقود الدراسات والخدمات الخاصة بتنفيذ الأعمال واقتناء اللّوازم وعمليات تجهيز الوكالة، – تحديد احتياجات الوكالة في التجهيز والوسائل العامة وكمياتها، – ضمان صيانة وتجديد حظيرة التجهيزات ومسك الجرد بشأنها، – ضمان تسيير حظيرة السيارات وتجديدها، – ضمان تسيير حظيرة تجهيزات وسائل الإعلام الآلي وتجديدها، – تقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوسائل اللوجيستية وإعداد حصائل عنها. وتضم مديرية الوسائل اللوجيستية مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للوسائل العامة، – المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة. المادة 15 : تسيّر الملحقات الجهوية من طرف رؤساء ملحقات يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، باقتراح من المدير العام للوكالة. يحدّد الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية تنظيم الملحقات الجهوية وتسييرها. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة .2022 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة