مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيُحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، 7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م القسم الرابع، باب رقمه 44-07 وعنوانه ''مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر، بعنوان شراء اللقاح لحساب الدولة ضد كوفيد - .''19
المادة 2
فتح المادةيُلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 777.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيُخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 777.000.000( دج) مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.