مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية "ابن رشد" بولاية تيارت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1444 الموافق 16 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية "ابن رشد" بولاية تيارت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.