قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي 4 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.