مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.