مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2022، مهام السيّد محمد الأمين مسايد، بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، بسبب الوفاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44–07 الذي عنوانه ''مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر، بعنوان شراء اللقاح لحساب الدولة ضد كوفيد - .''19
المادة 4
فتح المادةيُكلّف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.