قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد الأطباء البيطريون 1
المادة 2
فتح المادةيضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في وضعية الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل في الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير الصحة والسكان أحمد نوي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.