قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.