قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية "، ويعين بالترقيم الجديد المحدّد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 533 + 100 ) ومقر بلدية النخلة والبالغ طوله 21,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 411 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة ت قاط عه مع الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 533 + 100 ) ونق طة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )500 عند مدخل مقر بلدية النخلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول دحو ولد قابلية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.