مرسوم رئاسي رقم 11-193
مرسوم رئاسي رقم 11-193 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير التجارة، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.