قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 1668 ح ج ب 350-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د.ج تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم الفوج الثاني الصف 1971 318 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 3 و 5 و 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير و 1 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. .. 319 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب 319 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) • 319 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجان الترتيب في دائرات ولاية | وهران .. 319
318 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء | لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح .. 320 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 320 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 |
- الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية | للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة . 322 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1391 ه ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض واقعة بمشتراس توجد بها محلات أقيم فيها نادي تنشيط الشباب • 324 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1390 الموافق 14 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض تؤخذ من القطعة التابعة لأملاك الدولة والحاملة رقم 69 المرتبة في احتياط البلدية وواقعة برأس العيون ، لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركب رياضي شعبي .. 324 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 324 مراسيم، قرارات، مقررات س وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم الفوج الثاني لصف 1971 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بالامر رقم 69 6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام | 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، المؤرخ في 1 ذي الحجة | وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء والتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ولا سيما المادة منه . 1 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يدرج فى قائمة الفوج الثاني لصف 1971 : 1 ) المواطنون المولودون بين 1 يوليو سنة 1951 و 31 ديسمبر سنة 1951 والمتخلفون التابعون للصفوف السابقة المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ، 2 ) المواطنون التابعون للصفوف السابقة والمعتبرون متخلفين والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ، 3 ) المواطنون الذين أجل استدعاؤهم في الصفوف السابقة ولم يجدد تأجيلهم ، 4 ) الطلاب والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين أتموا دراستهم المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية لكل صنف من أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه ، العدد الذي يدرج وذلك حسب الحاجات المقررة . ويعين أيضا تواريخ الادارج • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 .. هواري بومدين
الجمعة 22 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 3 و 5 و 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير و 1 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يعين السيد محفوظ مغربي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاخبار والثقافة ( الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق 1 فبراير سنة 1971 يعين السيد الطيب حبيب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يعين السيد أكلى أمزيان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يعين السيد محند حمريوي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق 1- مارس سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 يعين السيد شريف رحمانى المتصرف المتمرن رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للجماعات المحلية ( المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ) وبهذه الصفة يستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية | ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 79 الصادر بتاريخ 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 .
- الصفحة 1176 - العمود الأول السطر 41 • بدلا من : مرزوغي … يقرأ ما يلى : مزوغي - ….!
- الصفحة 1178 - العمود الأول - السطر الثالث . بدلا من : المولودة في 10 سبتمبر سنة 1948 … يقرأ ما يلى : المولودة في 17 ديسمبر سنة 1948 … ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجان الترتيب في دائرات ولاية وهران– بموجب مقرر مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا المقرر والخاصة بالمستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجان الترتيب في دائرات ولاية وهران بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 تطبيقاً للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الأعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ اسم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة محمد لقجة وهران وهران شامي عبد اللاوى « أحمد راحم α محمد عريف مصطفى برقون « أرملة اسماعيل سلطانة α أرملة ابن عبد الله فاطمة « أرملة جيلالي دائم جيلالي غالى
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1391 ه قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة سعيد رزقان سيدي بلعباس سيدي بلعباس - مصطفى بختي α بشير الأبيض عين تموشنت عين تموشنت العالية بن بوزيان * « سعدية بوجلال « سعيد بن عقلية بومدين ملاكت وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية لجنة متساوية الاعضاء لكل من الاسلاك التالية : الملحقون الاداريون ، الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . أعوان المكاتب ،- أعوان المصالح . المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة حسب الجدول الآتي وذلك طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون الملحقون الاداريون 2 الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 اموان المكاتب 2 أعوان المصالح 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • من وزير الداخلية عن وزير المالية المكاتب العام وبتفويض منه مدير الادارة العامة حسين طيبي صديق تاوتي النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الجمعة 22 محرم عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321
وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي الضرائب . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 17 مايو 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب . المادة 2 : تنظم مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر، ووهران ، وقسنطينة ومركز شفهي في مدينة الجزائر • المادة 3 : يحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 80 % من الوظائف المطلوب شغلها وهي 72 مكانا المادة 4 : يقبل في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يتراوح سنهم بين 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها وذلك وفقاً لأحكام المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68-147 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه ، في المكان الموضح في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا اختياريا واختبارا شفهيا للقبول النهائي • المادة 7 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : ) انشاء في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 | 2 ) اختبار حسب اختيار المترشح في : الرياضيات ، القانون المدني ،
- القانون التجاري . 3 ) اختبار في اللغة العربية ، يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات المدة : ساعتان . ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 ، أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط . 4 ) اختبار اختيارى في احدى المادتين اللتين لم يخترها المترشح للاختبار الاجباري الثاني ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لهذا الاختبار، الا النقط التي تزيد على 10 من 20 المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع اللجنة حول نص يعطى للمترشح قبل بدء الاختبار بنصف ساعة . ولا يشارك في الاختبارات الشفهية سوى المترشحون الذين يحصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يضاف الى النقاط التي حصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 من 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد ، أو خبراء يعينون لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة • المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يرشحه مسؤول من هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة . يجب أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 12 : يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، قصر الحكومة بالجزائر في ظرف موسى عليه يشتمل على ما يلى :
322 - الجريدة الرسمية طلب للاشتراك في المسابقة وعند الاقتضاء طلباً للاختبار
- الاختياري ،
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن- ثلاثة أشهر . شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،- شهادة طبية صادرة من طبيب عام وأخرى من طبيب- الأمراض الصدرية ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها لشهادة البكالوريا- أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، عند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لشهادة العضوية في جيش لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية .
- ظرفان عليهما طابعان وعنوان المترشح المادة 13 : يقفل يوم أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية المادة 14 : تنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما ستعلق في مقر مديرية الضرئب والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين للضرائب متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1391 ه الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-250 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 17 مايو سنة 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها فى المادة 4 أ – - 1 ) من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة • المادة 2 : تنظم المسابقة على الصعيد الوطني وتخصص مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر ، ووهران ، وقسنطينة ومركز واحد للاختبار الشفهي بالجزائز العاصمة . المادة 3 : يحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة بعشرين • المادة 4 : يمكن للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها الترشح للمشاركة في المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه وذلك طبقا لأحكام المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68 250- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الأولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
الجمعة 22 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا اختياريا واختبارا شفهيا للقبول النهائي المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 انشاء في موضوع عام - المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 • 2 اختباؤ - حسب اختيار المترشح - في :
- الرياضيات ،
- القانون المدنى ،
- القانون التجاري -3 اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء يتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو العبارات المستعملة . المدة : ساعتان . يستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط . 4 - اختبار اختياري حول مادة من المادتين التي لم يخترها المترشح لاجراء الاختبار الاجباري الثاني المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 2 . لا تؤخذ في الاعتبار ، بالنسبة لهذا الاختبار ، الا النقط التي تزيد عن 10 على 20 المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفهى على محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يعطى الى المترشح نصف ساعة قبل الاختبار . ولن يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقاطاً اضافية بنسبة 1 من 20 من أقصى النقاط الممكن الحصول عليها المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري- يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض يرشجه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية | أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية . ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه - الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر على الأوراق التالية : طلب للاشتراك في المسابقة وعليه امضاء المترشح ويذكر فيه المواد التي اختارها
- شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . – نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
-
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيبتان احداهما من طبيب عام والأخرى من طبيب للأمراض الصدرية . نسخة مطابقة لأصل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ..- وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها
- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لشهادة لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية ،
- ظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح . المادة 13 : يقفل يوم أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية . المادة 14 : تنشر اسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف كما تعلق في مقر مديرية جد أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك . المادة 15 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائياً في المسابقة كمفتشين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة | صديق تاوتي
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1391 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1390 الموفق | 14 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن | تخصيص قطعة أرض تؤخذ من القطعة التابعة يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة الأملاك الدولة والحاملة رقم 69 المرتبة في احتياط والرياضة عن قطعة أرض واقعة بمشتراس توجد بها محلات أقيم فيها نادي تنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض واقعة بمشتراس توجد بها محلات أقيم فيها نادى تنشيط الشباب كما يلى : خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض واقعة بمشتراس ، مساحتها 62 آرا و 90 سنتيارا كما هي مبينة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . . والباقي بدون تغيير » .. البلدية وواقعة برأس العيون ، لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركب رياضي شعبي بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1390 الموافق 14 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس ، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ، قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و II آرا و 26 سنتيارا ، تابعة لقطعة أملاك الدولة رقم 69 وواقعة برأس العيون لبناء مركب رياضي شعبي في البلدة المذكورة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … م اعلانات وبلاغات انداران المقاولين تنذر مقاولة « غوسيق ، الموجودة بنهج باستور الى رقم 29 بنيس ( 06 ) فرنسا التي يمثلها السيد جان سيكارد 1 شارع الشاطيء ببويسفيل ( وهران ) متعهدة الصفقة رقم B / C 2892 بتاريخ 2 ابريل سنة 1965 المصادق عليها بتاريخ II مارس سنة 1966 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : بناء اثنى وعشرين ( 22 ) مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط ) ساب ( وهذه الاشغال ممولة من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية ، لان تضع في الورشات الثمانية الباقى تنفيذها ، جميع العمال والمعدات والمواد الضرورية لانهاء الاشغال ، واستئناف هذه الاشغال في الحال ، وتقديم مخطط جديد للتنفيذ ، وهذا كله في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه ينذر السيد على دحال المتصرف بصفته مديرا لشركة مؤسسات سبينوزه والساكن بالجزائر العاصمة 7 نهج . | الدكتور ترولار متعهد الصفقة رقم 1521 بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1970 والمصادق عليها من قبل مدير المعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1970 والمتعلقة بتوريد أجهزة طبية مخصصة لعيادة المعهد التقنولوجي الزراعى بمستغانم والذي وجهت له رسالة مضمونة الوصول رقم 726 / MAR بتاريخ 20 يناير سنة 1971 ، لان يسلم التوريدات المذكورة في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المورد هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ويفسخ عقده مع تحمله لجميع فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | الخسائر . العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر