مقرر
مقرر مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجان الترتيب في دائرات ولاية وهران 319
مقرر مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجان الترتيب في دائرات ولاية وهران 319
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.