مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) • 319

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.