قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1390 الموافق 14 يناير سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض تؤخذ من القطعة التابعة لأملاك الدولة والحاملة رقم 69 المرتبة في احتياط البلدية وواقعة برأس العيون ، لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركب رياضي شعبي 324 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 324

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.