قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح 320
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية لجنة متساوية الاعضاء لكل من الاسلاك التالية :
الملحقون الاداريون ، الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
أعوان المكاتب ، - أعوان المصالح .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل لجنة حسب الجدول الآتي وذلك طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون الملحقون الاداريون 2 الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 اموان المكاتب 2 أعوان المصالح 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • من وزير الداخلية عن وزير المالية المكاتب العام وبتفويض منه مدير الادارة العامة حسين طيبي صديق تاوتي النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.