قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 للجمهورية الجزائرية الجمعة ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض واقعة بمشتراس توجد بها محلات أقيم فيها نادي تنشيط الشباب • 324

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.