مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة ( استدراك)
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 08 ( ن ك 11 + 100 ) بالطريق الوطني رقم 3 ( ن ك 64 + 600 ) والبالغ طوله 9,300 كلم " كطريق ولائي رقم 10 " امتدادا للطريق الولائي رقم 10 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 10 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )000 عند الآثار الرومانية لتيديس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية " وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق المعنية كما يأتي :
1 - يصنف وي رقم الط ريق ال ذي يربط القرارة ( ولاية غرداي ة ) بحدود ولاي ة الجل ف ة والب الغ طوله 15 كلم " كطريق ولائي رقم 347 ." 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند القرارة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 15 + )000 عند حدود ولاية الجلفة.
2 - يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الولائي رقم 105 ( ن.ك 1 200+ ) بالطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 5 + )000 والبالغ طوله 4,5 كلم، " طريقا ولائيا رقم 105 ب ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 1 + )200 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 4 + )500 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 5 + .)000
3 - يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الوطني رقم 1 (ن.ك 665 + )000 بالمنصورة القديمة والبالغ طوله 24 كلم " طريقا ولائيا رقم 247 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 24 + )000 عند المنصورة القديمة.
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف مقطع من الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف مقطع الطريق المرتب سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق البلدي المعني، كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18 الذي يربط الطريق الوطني رقم 1 ب ( ن ك 34 + 000 ) بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط مرورا بمقيد وسد الرحال والبالغ طوله 48 كلم كطريق ولائي رقم .78 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ب وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 48 + )000 عند الحدود الولائية مع ولاية الأغواط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية، 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
يص نف وي رقم الط ريق ال بلدي ال رابط الطريق الوطني رقم 44 ( ن ك 48 + 200 ) واد الكبير بالطريق الولائي رقم 12 ( ن ك 42 + 400 ) بن عزوز مرورا بعين نشمة والبالغ طوله 14,200 كلم كطريق ولائي رقم .14 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 14 + )200 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .12
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني عمار غول المدعو يزيد ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 ( ن ك 68 + 400 ) بحدود ولاية باتنة مرورا بالرميلة والبالغ طوله 39,200 كلم كطريق ولائي رقم .10 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 39 + )200 عند الحدود الولائية مع ولاية باتنة.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 5 الذي يربط تاوزيان بالطريق الولائي رقم 45 ( ن ك 07 + 000 ) والبالغ طوله 18,500 كلم كطريق ولائي رقم 45 ب.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 بت اوزيات وت قع نق طة ن هايته الكيلومترية (ن.ك 18 + )500 ع ند نقطة تقاطعه مع الطريق ال ولائي رقم .45
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 6 الذي يربط شلية بالطريق الولائي رقم 45 ( ن ك 16 + 000 ) والبالغ طوله 14,500 كلم كطريق ولائي رقم 172 ب.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 45 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 14 + )500 بشلية.
4 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 17 الذي يربط بابار بخيران والبالغ طوله 44 كلم كطريق ولائي رقم 17 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 ببابار وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 44 + )000 بخيران.
5 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 17 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 99 + )600 بالطريق الوطني رقم 80 (ن.ك 228 + )700 مرورا بأولاد عز الدين وعين لحمة والبالغ طوله 21 كلم، كطريق ولائي رقم .17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .80
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 100 + )000 ببل قيطان مرورا ب أولاد لمبارك والشط والبالغ طوله 20 كلم، كطريق ولائي رقم .18 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 20 + )000 ببلقيطان.
7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 12 الذي يربط الطريق الوطني رقم 80 (ن.ك 189 + )600 بعين الطويلة مرورا بحمام الكنيف والبالغ طوله 32,700 كلم، كطريق ولائي رقم 4، امتدادا للطريق الولائي رقم 4 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 لمجمل الطريق الولائي رقم 4 بخنشلة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+52 بعين الطويلة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يوليو سنة 2008 م
8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 45 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 80 + )000 ببغاي والبالغ طوله 4,100 كلم، كطريق ولائي رقم 4 أ.
تقطع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 04 + )100 ببغاي.
9 - يصنف ويرقم مقطع الطريق البلدي رقم 14 الذي يربط تازقاغت بزوي والبالغ طوله 22 كلم، كطريق ولائي رقم 18 أ.
تقطع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 بتازقاغت وتقع نقطة نهايته الكيلومتري ة (ن.ك 22 + )000 بزوي.
10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 62 الذي يربط الطريق الوطني رقم 83 (ن.ك 128 + )680 ببوفيسان والبالغ طوله 26,600 كلم، كطريق ولائي رقم .149 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 ببوفيسان وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 26 + )600 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .83
11 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 72 الذي يربط سيار بالميتة والبالغ طوله 43 كلم، كطريق ولائي رقم 8 امتدادا للطريق الولائي رقم 8 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 لمجمل الطريق الولائي رقم 8 بششار وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 73 + )000 بالميتة.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني عمار غول المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.