قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.