قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف مقطع من الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.