مرسوم تنفيذي رقم 08-205 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-205 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتض مّن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-338

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-338

    مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-75

    مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.