قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات دولية 19 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-112 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001.
مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8 مرسوم رئاسي رقم 03-115 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002. 16 قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي
سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى……. 21 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات. وزارة المالية يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات… وزارة السكن والعمران
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء لرؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 03-112 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانيّة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 دولية اتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الفني في مجال صحة الحيوان ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة في كلا البلدين، وتسهيلا للتبادلات استيراد وتصدير وعبور) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما إلى الآخر سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر من جراء عمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالإضافة إلى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض. كما تقوم السلطات المختصة للطرفين بوضع الشروط الصحية اللازمة للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين. المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني. المادة 3 يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بكافة المعلومات الضرورية التي تتوفر لديه عند ظهور أمراض وبائية وكذلك كافة الإجراءات المتخذة أو التي تتخذ حسبما يقتضيه الحال أو عند طلب تلك المعلومات في كل حالة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4
- التعاون في مجال تبادل المعلومات والنشرات البيطرية الرسمية الدورية وغيرها وخاصة في مجال الأوبئة الحيوانية المشار إليها بالقائمة (أ) للأمراض الحيوانية المعدة من قبل مكتب الأوبئة الدولي في باريس.
- التعاون في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية بما في ذلك ابلاغ كل طرف الطرف الآخر عند ظهور الأوبئة الحيوانية وتشخيصها مخبريا فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة، ونوع الوباء، وعدد البؤر الوبائية وعدد الحيوانات المصابة، أو العترات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للسيطرة عليه ونوع اللقاع المستخدم ومواصفاته. المادة 5 التعاون في مجال اللقاحات البيطريية وتزويد كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة باللقاحات البيطرية المنتجة لديه وامكانية المساعدة في دعم حملات التحصين الوقائية الطارئة ضد الأمراض الوافدة حسب الإمكانات المتوفرة لكل طرف. المادة 6 تلتزم السلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لاثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيدات أو افرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وهذا طبقا للحدود المسموح بها من جانب هذه السلطات. المادة 7 يعمل الطرفان على : أ) التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد تحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديره، د يتبادل الجانبان التشريعات النافذة لدى الطرفين في مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة الأوبئة والمحاجر البيطرية والوثائق والشهادات المعتمدة لدى الطرفين وأية وثائق أخرى لها علاقة بالتعاون المشترك في هذه المجالات، الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان. المادة 8 لكل دولة الحق في حماية ثرواتها الحيوانية بالطرق التي تراها مناسبة بما لا يؤثر على الطرف الآخر ومصالحه بالتنسيق والتعاون بين الطرفين. المادة 9 يسمح الطرفان المتعاقدان للسلطات المختصة بمراقبة الحالة الصحية في مؤسسات تصدير المنتجات ذات المصدر الحيواني. المادة 10 لا يؤثر هذا الاتفاق بأي صفة على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقات الدولية التي سبق إبرامها. المادة 11 تشكيل لجنة بيطرية مشتركة بين البلدين يمثل كل دولة فيها ثلاثة أعضاء مهمتها وضع البرنامج السنوي للتعاون في المجالات المختلفة وبحث الأمور التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والمعوقات التي تعترضها وتجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتناوب. المادة 12 أي مواضيع أو مشاكل تثار من خلال الإجراءات أعلاه أو أي تعديلات ضرورية تنشأ الحاجة لها من خلال التطبيق يتم بحثها ومناقشتها لوضع الحلول المناسبة لها من خلال اللجنة المشار إليها. المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويخضع للتعديل إذا اقتضى الأمر بعد اتفاق الطرفين ويبقى ساري المفعول لمدة غير محدودة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية حميد تمار واصف عازر وزير التجارة وزير الصناعة والتجارة
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر 2001 سنة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين وفي المفرد بالطرف للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية : 1 - وسائط النقل وتشمل : أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على سعة تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب، ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة ونصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة طنين ونصف كحد أدنى. 2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق. 3 - الخدمة المنتظمة : نقل الركاب بين أراضي الطرفين ضمن خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 4 - المرور العابر (ترانزيت) : نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيهما. 5 - النقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بلد ثالث دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول. 6 - التصريح المسبق : هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذا الاتفاق، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 تسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا “بالترانزيت” بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما. المادة 3 تخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا الاتفاق. المادة 4 تخضع وسائط النقل، موضوع هذا الاتفاق، لدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في بروتوكول لاحق. المادة 5 تختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق بتحديد حصص متساوية من الرخص لكل طرف، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص المادة 6 تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الرابعة والعشرين بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر. المادة 7 يعفي كلّ من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم. ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات النافذة في كلا البلدين. المادة 8 يجب إجراء تأمين بالمسؤولية تجاه الغير على وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي على الطرقات للأشخاص والبضائع والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا لقوانين وأنظمة وتعليمات ذلك الطرف لتغطية الأضرار التي قد تسببها هذه الوسائط بما في ذلك الإصابات البدنية والوفاة والأضرار المادية. الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م المادة 9 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من البلدين بتجاوز الحمولات المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر إلا بترخيص مسبق من السلطات المختصة لدى كل طرف. المادة 10 لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى بلد أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة. المادة 11 يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى بلد أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيها في الحالات الاتية : أ) الدخول محملة والعودة فارغة، ب الدخول فارغة والعودة محملة ج) الدخول محملة والعودة محملة. المادة 12 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين بممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر. المادة 13 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث، إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر. المادة 14 لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 15 يلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق .
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م المادة 16 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة. المادة 17 يكون دخول وسائط النقل عبر منافذ الحدود الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما. المادة 18 يجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية – وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة. المادة 19 يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرّح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدّد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق. المادة 20 يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابعة للطرف الآخر وما تحمله من بضائع أو ركاب ولسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق. كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر. المادة 21 يجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 المادة 22 تسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم لتلك البضائع. المادة 23 تعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل على الطرق والأنظمة النافذة لدى الطرفين بما في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما. المادة 24 تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لغرض وضع بروتوكول خاص بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف على ذلك وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقه واقتراح التعديلات اللازمة عليه على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الضرورة. المادة 25 السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذا الاتفاق هي الوزارة المكلفة بالإشراف على النقل في كلا البلدين. المادة 26 يخضع هذا الاتفاق للمصادقة عليه طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالمصادقة عليه وكذلك هو الشأن لكل تعديل يدخل على هذا الاتفاق. المادة 27 يبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة بعد دخوله حيز التنفيذ ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشهر على الأقل، برغبته في إنهاء العمل به أو تعديله.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر ووقع هذا الاتفاق بمدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية سليم سعدي أحمد مرتضى أحمد وزير النقل وزير النقل والمواصلات مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق اعلى تفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م اتفاق تعاون قضائي وقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين
- انطلاقا من ايمانهما بالمثل والقيم العليا المشتركة لترسيخ مبادىء العدالة والحرية التي يؤمن بها البلدان،
- ورغبة منهما في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين
- وحرصا منهما على ارساء تعاون لتبادل المعلومات والخبرات لأجل إقرار مبادىء العدالة ومكافحة الجريمة في إطار تعاون قضائي وقانوني مثمر. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تبادل المعلومات المادة الأولى تتبادل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالجمهورية اليمنية بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ونصوص التشريعات النافذة والاجتهاد القضائي. الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي المادة 2 يتمتع رعايا كل طرف داخل حدود إقليم الطرف الآخر بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. ولا يجوز أن تفرض على رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم لا يحملون جنسية الطرف الآخر أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في إقليم الطرف الآخر .
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص لها بممارسة نشاطها وفقا للقوانين المعمول بها عند كل طرف من الطرفين المتعاقدين. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة 3 يتمتع رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط امتثالهم لقانون الطرف الذي تطلب فيه المساعدة. المادة 4 تسلم الشهادة التي تثبت عدم توافر القدرة المالية إلى الطالب من طرف السلطات المختصة في محل إقامته العادي إذا كان هذا الطالب مقيما في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر. وإذا كان المعني بالأمر مقيما في إقليم الطرف الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من السلطات المختصة في البلد الذي يكون المعني بالأمر من رعاياه. الفصل الرابع تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية المادة 5 توجه الجهة المختصة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين رأسا إلى الجهة المختصة في إقليم الطرف الآخر العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية والموجهة لأشخاص مقيمين في إقليم الطرف الآخر. وتوجه رأسا من وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل في الطرف الآخر، العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد أو الوثيقة من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم. وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد أو الوثيقة طبقا لقانون الطرف الذي يتم في إقليمه التبليغ . المادة 6 يجب أن ترفق العقود والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على المعلومات الضرورية، لا سيما البيانات التالية :
- الجهة التي صدر عنها العقد أو الوثيقة، نوع العقد أو الوثيقة المطلوب تبليغها، أسماء وصفات الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه. وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنصوص القانونية المطبقة عليها. المادة 7 يكتفي الطرف المقدّم إليه الطلب بالعمل على تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الشخص المراد تبليغه ويثبت هذا التبليغ بمحضر تعدّه الجهة المختصة للطرف المقدم إليه الطلب يتضمن بيان كيفية التنفيذ للطلب وتاريخ التبليغ ويوجه هذا المحضر إلى الجهة الطالبة. وإذا لم يتم التبليغ يعيد الطرف المطلوب منه تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الطرف الطالب على وجه الاستعجال مع ذكر سبب عدم التبليغ. المادة 8 لا يترتب على تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية تسديد أية رسوم أو مصاريف. المادة 9 إذا كان الأمر يتعلّق بالمجال المدني أو التجاري أو الإداري أو الأحوال الشخصية، فإن أحكام المواد السابقة لا تحول دون حق الأشخاص المقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في تبليغ أو تسليم العقود أو الوثائق إلى الأشخاص المقيمين في نفس الإقليم، بشرط أن يتم هذا التسليم أو التبليغ وفق الأشكال والقواعد المعمول بها في إقليم الطرف الذي يتم فيه التبليغ أو التسليم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الخامس إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية المادة 10 تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين الإنابات القضائية المتعلّقة بالمواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والمطلوب إليها تنفيذها في إقليمها طبقا للإجراءات المطبقة لديها. وترسل طلبات الإنابة القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر السلطة الطالبة بذلك فورا. لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة. وفي حالة تنازع القوانين، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه. المادة 11 ترسل مباشرة طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي العدل وتنفذ الإنابة القضائية بواسطة السلطات القضائية وفقا للإجراءات المتبعة لدى كل منهما. المادة 12 يجوز للسلطة المقدم إليها الطلب رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان هذا التنفيذ حسب قانون البلد المقدّم إليه الطلب ليس من اختصاص هيئته القضائية. أو كان من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام في البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ. المادة 13 يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم بناء على طلب من السلطة الطالبة بما يأتي : 1 - ضمان تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص ما لم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع بلادها. 2 - إخطار السلطة الطالبة للتنفيذ في الوقت الملائم بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م تنفيذ الإنابة القضائية إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلائهم حضور التنفيذ في الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد الذي يتم فيه التنفيذ. المادة 14 لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية تسديد أية مصاريف أو رسوم باستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة صاحبة الطلب. الفصل السادس مثول الشهود والخبراء المادة 15 إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو إدارية أو جزائية، تستدعيه سلطة البلد الذي يقيم فيه لتلبية الاستدعاء بالحضور الموجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون تعويضات السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجري فيه سماع الشاهد أو الخبير، وتقدّم للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه، كلّ أو بعض تعويضات السفر. المادة 16 يستدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة أو الإدلاء برأيهم للحضور بمحض اختيارهم حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب. لا يجوز محاكمة أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى استدعاء للحضور في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتقدم باختياره أمام محاكم ذلك الطرف ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لأفعال سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته إقليم الدولة المقدم إليها الطلب. ويتعين على السلطة التي طلبت حضور الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته أو رأيه لأول مرة. غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإنتهاء من سماع شهادته أو الإدلاء برأيه وإمكان عودته.
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م المادة 17 توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد الشهود أو الخبراء المحبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى. يلتزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا وتتحمل الجهة الطالبة نفقات نقله. ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب إليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات الآتية : أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها، ب إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه، ج) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف الطالب. الباب الثاني الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين المادة 18 في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية يجب أن يذيل بالصيغة التنفيذية من الدولة المطلوب إليها التنفيذ كل حكم أو أمر صادر من جهات القضاء في الدولة الأخرى بموجب سلطاتها القضائية أو الولائية، وذلك حتى يمكن تنفيذه جبرا بمعرفة سلطات الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ليكون محلا لإجراءات شكلية كالقيد والتسجيل والتصحيح في السجلات الرسمية من جانب سلطات هذه الدولة. المادة 19 يجب للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة السابقة أن تتوفّر فيها الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 أ) أن يكون الحكم أو الأمر صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا للقواعد المطبقة في الدولة الطالبة، ما لم يتنازل عن ذلك صاحب الشأن، ب أن يكون الخصوم قد كلّفوا بالحضور أو مثلوا أو تقرر اعتبارهم غائبين قانونا طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم أو الأمر، ج) أن يكون الحكم أو الأمر قد صار نهائيا وقابلا للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه، ما لم يكن موضوع الحكم أو الأمر مجرد تدابير تحفظية أو وقتية، وفي هذه الحالة يصدر أمر بتنفيذه حتى ولو كان قابلا للمعارضة أو الاستئناف بشرط أن يكون قابلا للتنفيذ، د ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب إليه التنفيذ وألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره فيه وأصبح نهائيا. المادة 20 يصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر بناء على طلب أي خصم صاحب شأن من السلطة المختصة وفقا لقانون البلد المطلوب إليه التنفيذ. وتخضع إجراءات الأمر بالتنفيذ لقانون ذلك البلد. المادة 21 تقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي يستفيد من قوة الشيء المقضى فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. وتأمر السلطة المختصة عند إصدار أمرها بالتنفيذ “عند الاقتضاء” باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم أو الأمر نفس القوة التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه فيه. يجوز أن ينصب أمر التنفيذ على كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي المطلوب تنفيذه. المادة 22 يرتب الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة لجميع أطراف الدعوى في كامل إقليم الطرف الذي صدر فيه. ويسمح هذا الأمر للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يأتي : أ) نسخة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب) أصل محضر تبليغ الحكم أو نسخة منه مصادق عليها، ج) شهادة من الموظف المختص تثبت عدم الطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف، د نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي. المادة 24 أحكام المحكمين التي تصدر صحيحة في أحد البلدين، يجوز الأمر بتنفيذها في البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذه الاتفاقية بالقدر الذي ينطبق عليها وذلك إذا اتضح : أ) أن أحكام المحكمين قد صدرت بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم في نزاع معين أو نزاعات في المستقبل ناتجة عن علاقات قانونية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للإختصاصات المتفق عليها، ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لهيئة التحكيم حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ الحكم في إقليمه. المادة 25 إن العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة في أحد البلدين تعتبر نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ. تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلمتها وفيما إذا كانت العقود المطلوب تنفيذهالاتحتوي على شيء مخالف للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذ العقد فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة. الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م الباب الثالث أحكام خاصة في المادة الجزائية الفصل الأول تسليم المجرمين المادة 26 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأفراد المقيمين في إقليمه والموجه إليهم الاتهام أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية المختصة للدولة الأخرى وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا الفصل. المادة 27 لا يسلّم أي من الطرفين المتعاقدين المواطنين التابعين له إلى الطرف الآخر ، وتتحدّد جنسية الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الطرف الآخر ، جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات موضوع التحقيق الموجودة في حيازته. يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه. المادة 28 يخضع للتسليم : 1 - الأشخاص الموجه إليهم اتهام من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين حبس على الأقل. 2 - الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تعاقبها قوانين الدولة المقدّم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على الأقل. المادة 29 لا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم، ب) إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم،
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م ج) إذا كانت الجرائم قد صدر فيها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم، د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم ه) إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها، و) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم مجرد خرق التزامات عسكرية ز) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 30 يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب منها التسليم أو تمت المحاكمة بشأنها في دولة أخرى. المادة 31 يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي. ويكون مصحوبا بما يأتي :
- الأصل أو نسخة رسمية مصادق عليها للحكم النافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،
- نسخة من المواد القانونية المطبقة وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته. المادة 32 في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المادة 31 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يمكن إثباته كتابة ، وفي نفس الوقت يؤكد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي. يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المادة 31 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها. المادة 33 يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم، في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إلقاء القبض، أحد المستندات المبينة في الفقرة 2 من المادة 32 أعلاه، ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. المادة 34 إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن شروط الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل البت في الطلب. يتعين على الدولة طالبة التسليم تبليغ المعلومات المذكورة أعلاه للدولة الطالبة في ظرف أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما. المادة 35 إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فتكون لهذه الدّولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية تسليم لاحق ما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان ارتكابها. المادة 36 عندما ينقد طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجوز تسليم الأشياء المذكورة حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته. وتحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على هذه الأشياء، ويجب أن تردّ إلى الدّولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك. المادة 37 يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تخطر الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين ويجب أن يسبّب كل رفض كلي أو جزئي. في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أجهزتها المختصة في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، فإذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله ولا يجوز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل. غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم. المادة 38 إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 أعلاه. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم. الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه. المادة 39 لا يجوز اتهام الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية : 1 - إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف ثلاثين يوما بعد إطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. 2 - إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 31 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم المتعلقة بتمديد التسليم كما يشار فيه إلى الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم. إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز اتهامه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. المادة 40 لا يجوز للدولة المسلّم إليها الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى إلا بناء على موافقة الدولة التي سلّمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه. المادة 41 إذا تهرب الشخص المسلّم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق. المادة 42 يسمح بمرور الشخص المطلوب تسليمه من دولة لأخرى عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي إلى الدولة المطلوب إليها السماح
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م بمرور الشخص المطلوب مروره عبر إقليمها ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم. وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية : أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلّق الطائرة فوق إقليمها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في المادة 31 وفي حالة نزول الطائرة اضطراريا ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 32، وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 43 تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن إجراءات تسليم المجرمين وليس للدولة المطلوب منها التسليم أن تطالب بمصاريف الإجراءات ولا بمصاريف الاعتقال. تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم الشخص المراد تسليمه إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على إقليم الطرف الآخر. وإذا ثبتت براءة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة أو عدم مسؤوليته فإنّ الدّولة الطالبة تتحمل مصاريف عودته إلى المكان الذي كان فيه قبل تسليمه. المادة 44 تخطر الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. وتمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوب منها التسليم نسخة من الحكم أو القرار المكتسب لقوة الشيء المقضى فيه. الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية المادة 45 تتبادل وزارتا العدل لكلا البلدين المتعاقدين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر و على الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 المادة 46 في حالة الاتهام أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع. المادة 47 باستثناء حالة الإتهام، إذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة في حيازة الطرف الآخر فيمكنها أن تحصل عليها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحالات والحدود المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 48 يصدق على هذا الاتفاق طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة 49 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 50 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى أجل غير محدد المدة. يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاق في أي وقت وذلك بإشعار مسبق للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر . حرر بالجزائر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأستاذ محمد عبد الله الأستاذ عمار صخري البطاني وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-115 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، موقع بأديس أبابا في 27 مايو 2002 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين، الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا بأن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحفّز مستثمريهم لاتخاذ مبادرات الأعمال والزيادة بصفة خاصة من تدفقات رأس المال وتحويل التكنولوجيا ما بين الطرفين المتعاقدين بما يعود بالنفع المتبادل على تنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة “استثمار “ كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير وعلى سبيل الخصوص لا الحصر تشمل : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، والرهون وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى، ب السندات والأسهم أو أي شكل آخر من المساهمة في شركة، ج) الديون والحقوق في كل الخدمات ذات قيمة اقتصادية ذات علاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي، د الإتاوات، حقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع، العلامات التجارية المسجلة، التصاميم والنماذج الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء التجارية المسجلة والمهارة ذات العلاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي، ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد والمتضمنة الامتيازات المتعلقة بالتنقيب واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار بصفته كاستثمار، بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 2 - تعني عبارة “مستثمر “ : أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية طرف متعاقد طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد،
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م ب كيان قانوني أو شركة تم إنشاؤها على إقليم طرف متعاقد ، طبقا لتشريعه وله مقره ونشاطاته الاقتصادية على إقليم هذا الطرف المتعاقد. 3 - تعني عبارة “العائدات” كل المبالغ الناتجة عن استثمار مثل الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات الأخرى. 4 تعني عبارة “إقليم” : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يقصد به إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من مناطق بحرية أخرى، تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عملا بتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي، حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، بالنسبة لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الإقليم الذي يشكّل جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والذي تمارس عليه أثيوبيا حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للقانون الدولي. المادة 2 تطبيق الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي تنجز على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه وتنظيماته، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، غير أنه لا يطبق على المطالبات التي تنشأ من نزاعات ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 3 ترقية الاستثمارات 1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على إقليمه، في حدود قوانينه وتشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريعه ويخلق الشروط الملائمة لهذه الاستثمارات ويمنح لها معاملة عادلة ومنصفة. 2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يعرقل من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية غير مؤسسة، إدارة وصيانة واستعمال والإنتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 المادة 4 المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأكثر رعاية 1- عندما يقبل استثمار ، طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بالنسبة لاستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى. 2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الإدارة والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى. 3 - لا تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 إلى الامتيازات والمنافع التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى : أ) بموجب مشاركته أو انتمائه إلى اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو في أي شكل آخر من الاندماجات الاقتصادية الجهوية ب بموجب اتفاق أو ترتيب كلي أو جزئي متعلق بالجباية. المادة 5 حماية الاستثمارات 1 - تتمتع استثمارات مستثمري طرف متعاقد بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى مماثلة من نفس الطبيعة والآثار على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية الإخلال بهذه الفقرة، يجب توفر الشروط الآتية : أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية، ج) أن ترفق هذه التدابير بتعويض سريع ومناسب وفعلي. 3 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا لقيمة الاستثمار في السوق الذي تم نزعه في اليوم الذي سبق النزع الفعلي للملكية أو التأميم أو الاجراء المماثل أو وصوله إلى علم الجمهور . 4 - يدفع هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق طبقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – يجب أن يتم التحويل على الأقل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف الكامل للتعويض، المعد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. في حالة تأخر غير معقول في الدفع، يتضمن التعويض فوائد بناء على نسبة سعر الليبور من تاريخ إيداع الملف إلى غاية تاريخ الدفع. 6 – في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن تقييم مبلغ التعويض، فإن المستثمر المعني له الحق، بموجب قوانين الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في إعادة النظر بصفة سريعة في تقييم استثماره من قبل سلطة مختصة أو محكمة قضائية تابعة لهذا الطرف، طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة. 7 - يستفيد مستثمرو كلّ طرف متعاقد الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر ، ثورة ، حالة طوارىء وطنية أو تمرد تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة أخرى. المادة 6 تحويل مداخيل الاستثمار 1 - يضمن كل طرف متعاقد التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وللعائدات بعد الوفاء بالالتزامات الجبائية. يتضمن هذا التحويل ما يأتي : أ) الفوائد، الأرباح الموزعة ، الأرباح والإتاوات والعمولات الأخرى، ب المبالغ المسددة مقابل قروض مبرمة بصفة منتظمة ج) الناتج المتعلّق بالتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، د) التعويض المترتب عن نزع الملكية أو الخسائر المنصوص عليها في المادة 5 الفقرتين (3) و (5) المذكورتين أعلاه وكل تسديد ناجم عن الإحلال المنصوص عليه في المادة 7 من هذا الاتفاق. 2 - كما يسمح لمواطني كل طرف متعاقد، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، بتحويل مرتباتهم وكل أجر آخر. 3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السالفة الذكر بدون تأخر ، بالعملات القابلة للتحويل وبمعدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للعملة المستعملة للتحويل. الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م المادة 7 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة (الطرف المتعاقد الأول) بتسديد مقابل ضمان قدمه عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (“الطرف المتعاقد الثاني”)، هذا الأخير (“الطرف المتعاقد الثاني) يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول : أ) التنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب قانون أو قرار قانوني، على كل حقوق ومطالبات الطرف المستفيد من التعويض، ب يحق للطرف المتعاقد الأول ممارسة تلك الحقوق وتطبيق تلك المطالبات وذلك بموجب الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض. 2 - للطرف المتعاقد الأول وفي كافة الظروف الحق : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب التنازل ب) في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والمطالبات التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات الصلة. المادة 8 الاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص دون الإخلال بهذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام ذلك الالتزام ، الخاص، إذا تضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 9 تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم أي طرف في النزاع طلب التسوية بالتراضي، يرفع النزاع بطلب من المستثمر المعني، إما إلى محكمة مختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي. إن اختيار أحد هذين الإجرائين لتسوية هذا النزاع يكون إلزاميا ونهائيا.
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م 3 - إذا رفع النزاع أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على عرض النزاع على إحدى هاتين الجهتين : أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في تاريخ 18 مارس سنة 1965 على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية، أو ب) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). 4- تقوم محكمة التحكيم بحل النزاع وفقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والمبادىء والإجراءات الأخرى للقانون الدولي المعترف به عامة وهذا الاتفاق، حسب الحالة. 5 – يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع وينفذ طبقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. المادة 10 النزاعات ما بين الطرفين المتعاقدين 1 - ينبغي تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن ذلك، عبر القناة الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنّه يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية. 3 - تشكّل هذه المحكمة لكلّ حالة خاصة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف متعاقد عضوا ، ويختار العضوان باتفاق مشترك ، مواطنا من دولة أخرى يعين كرئيس من قبل الطرفين المتعاقدين. ينبغي أن يعين العضوان في مدة شهرين (2) والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن قراره في رفع النزاع إلى التحكيم. 4 - في حالة ما إذا لم تتم التعيينات اللازمة المحددة في الفقرة (3) ، يمكن لكلّ طرف متعاقد ، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 5 - إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة نظامها الداخلي وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما قانونا للطرفين المتعاقدين. وتقوم المحكمة بتفسير القرار بناء على طلب أي طرف متعاقد. يتحمل الطرفان المتعاقدان، بالتساوي، مصاريف الاجراء التحكيمي بما فيها مصاريف الحكام، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، نظرا لظروف خاصة. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ - التعديل – الإلغاء يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول في اليوم الذي يلي استلام آخر إشعار . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بإشعار كتابي إثني عشرة (12) شهرا قبل انقضاء هذا الاتفاق. فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ الانقضاء الفعلي لهذا الاتفاق ، تبقى أحكام المواد من 1 إلى 10 سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات إضافية، ابتداء من تاريخ انقضاء هذا الاتفاق. يمكن للطرفين المتعاقدين، باتفاق مشترك القيام بأي تغيير و / أو تعديل الأحكام هذا الاتفاق. أي تغيير و/ أو تعديل يدخل حيّز التنفيذ وفقا للشروط المشار إليها في هذا الاتفاق. حرر بأديس أبابا في تاريخ 27 مايو سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف ما بين اللغتين، يرجح النص الانجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفدرالية الديمقراطية سفيان أحمد مراد مدلسي وزير المالية والتنمية وزير المالية الاقتصادية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 3: يخفض أو يلغى تعويض الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير المالية الطيب لوح محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 19 مارس سنة 2003 م الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات : سائق السيارات كل الأصناف سائق السيارات من الصنف الثاني
- رئيس الحظيرة النظافة والأمن : منظفة حارس التخزين ومواد الصيانة : رئيس مخزن عون استنساخ أشغال متنوعة : عون متعدد الخدمات من الصنف الأول عون متعدد الخدمات من الصنف الثاني موزع الهاتف حاجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 دي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,76 125 3,99 178 8,76 178 10,47 122 5,81 122 5,12 178 7,04 178 8,48 125 8,13 184 7,82 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول علم 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخول مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي. أولا : نسبة 10% : سائق سيارات كل الأصناف سائق سيارات من الصنف الثاني حاجب، موزع الهاتف عون الاستنساخ، حارس، رئيس مخزن. ثانيا : نسبة 15% : حارس ليلي. ثالثا : نسبة 20% : سائق سيارة رئيس المجلس سائق سيارة الأمين العام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير المالية الطيب لوح محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 19 16 محرم عام 1424 ه 19 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية الأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد موسى عاشور، نائب مدير للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد موسى عاشور، نائب مدير البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003. بوعبد الله غلام الله وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-303 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات المنشأة بمقتضى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-303 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع المصالح الجهوية للبحث والمراجعات بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 3 : يمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بالجزائر إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
- الجزائر الوسطى بومرداس سيدي امحمد الجلفة بئر مراد رايس الأغواط الحراش ورقلة
- الشراقة الوادي الرويبة تا منغست البليدة إيليزي المدية غرداية تيبازة البويرة تيزي وزو - برج بوعريريج. المادة 4 : يمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بوهران إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 تلمسان النعامة سيدي بلعباس بشار وهران شرق تندوف عين تيموشنت الشلف سعيدة عين الدفلى معسكر مستغانم وهران غرب تيارت أدرار تيسمسلت البيض غليزان. المادة 5 : يمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بقسنطينة إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية : باتنة قالمة جيجل سوق أهراس خنشلة تبسة بسكرة عنابة قسنطينة الطارف ميلة بجاية أم البواقي سطيف سكيكدة - المسيلة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. محمد ترباش وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء لرؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003 تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين حسب الجدول الآتي :
19 مارس سنة 2003 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة السلك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رؤساء المهندسين أحمد ناصري علي عكيف فضيلة لعجال محمد قدوري رؤساء المهندسين بدر الدين دفوس علي بن عيسى مخلوف نايت سعادة بوعلام دحموش المعماريين محمد هواري بن عتو محمد الطاهر بوخاري عبد القادر مقني مبروك بن وارث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي طويل، مديرا الإدارة الوسائل لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الهادي طويل مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على الوثائق والمقررات باستثناء المقررات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في الوظائف العليا. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 محمد الصالح منتوري عبد القادر بن مبارك - الجزائر