مرسوم رئاسي رقم 03-112 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة دولية اتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الفني في مجال صحة الحيوان ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة في كلا البلدين، وتسهيلا للتبادلات استيراد وتصدير وعبور) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما إلى الآخر سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر من جراء عمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالإضافة إلى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض. كما تقوم السلطات المختصة للطرفين بوضع الشروط الصحية اللازمة للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني.
المادة 3
فتح المادةيقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بكافة المعلومات الضرورية التي تتوفر لديه عند ظهور أمراض وبائية وكذلك كافة الإجراءات المتخذة أو التي تتخذ حسبما يقتضيه الحال أو عند طلب تلك المعلومات في كل حالة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةالتعاون في مجال تبادل المعلومات والنشرات البيطرية الرسمية الدورية وغيرها وخاصة في مجال الأوبئة الحيوانية المشار إليها بالقائمة (أ) للأمراض الحيوانية المعدة من قبل مكتب الأوبئة الدولي في باريس.
- التعاون في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية بما في ذلك ابلاغ كل طرف الطرف الآخر عند ظهور الأوبئة الحيوانية وتشخيصها مخبريا فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة، ونوع الوباء، وعدد البؤر الوبائية وعدد الحيوانات المصابة، أو العترات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للسيطرة عليه ونوع اللقاع المستخدم ومواصفاته.
المادة 5
فتح المادةالتعاون في مجال اللقاحات البيطريية وتزويد كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة باللقاحات البيطرية المنتجة لديه وامكانية المساعدة في دعم حملات التحصين الوقائية الطارئة ضد الأمراض الوافدة حسب الإمكانات المتوفرة لكل طرف.
المادة 6
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لاثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيدات أو افرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وهذا طبقا للحدود المسموح بها من جانب هذه السلطات.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على :
أ) التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد تحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديره، د يتبادل الجانبان التشريعات النافذة لدى الطرفين في مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة الأوبئة والمحاجر البيطرية والوثائق والشهادات المعتمدة لدى الطرفين وأية وثائق أخرى لها علاقة بالتعاون المشترك في هذه المجالات،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان.
المادة 8
فتح المادةلكل دولة الحق في حماية ثرواتها الحيوانية بالطرق التي تراها مناسبة بما لا يؤثر على الطرف الآخر ومصالحه بالتنسيق والتعاون بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان للسلطات المختصة بمراقبة الحالة الصحية في مؤسسات تصدير المنتجات ذات المصدر الحيواني.
المادة 10
فتح المادةلا يؤثر هذا الاتفاق بأي صفة على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقات الدولية التي سبق إبرامها.
المادة 11
فتح المادةتشكيل لجنة بيطرية مشتركة بين البلدين يمثل كل دولة فيها ثلاثة أعضاء مهمتها وضع البرنامج السنوي للتعاون في المجالات المختلفة وبحث الأمور التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والمعوقات التي تعترضها وتجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتناوب.
المادة 12
فتح المادةأي مواضيع أو مشاكل تثار من خلال الإجراءات أعلاه أو أي تعديلات ضرورية تنشأ الحاجة لها من خلال التطبيق يتم بحثها ومناقشتها لوضع الحلول المناسبة لها من خلال اللجنة المشار إليها.
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويخضع للتعديل إذا اقتضى الأمر بعد اتفاق الطرفين ويبقى ساري المفعول لمدة غير محدودة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية حميد تمار واصف عازر وزير التجارة وزير الصناعة والتجارة 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.