مرسوم رئاسي رقم 03-113 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق ، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين وفي المفرد بالطرف
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية :
1 - وسائط النقل وتشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على سعة تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب،
ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة ونصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة طنين ونصف كحد أدنى.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق.
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين ضمن خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة.
4 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيهما.
5 - النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بلد ثالث دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول.
6 - التصريح المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذا الاتفاق، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 تسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا "بالترانزيت" بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما.
المادة 3
فتح المادةتخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتخضع وسائط النقل، موضوع هذا الاتفاق، لدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في بروتوكول لاحق.
المادة 5
فتح المادةتختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق بتحديد حصص متساوية من الرخص لكل طرف، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الرابعة والعشرين بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةيعفي كلّ من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم. ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات النافذة في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيجب إجراء تأمين بالمسؤولية تجاه الغير على وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي على الطرقات للأشخاص والبضائع والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا لقوانين وأنظمة وتعليمات ذلك الطرف لتغطية الأضرار التي قد تسببها هذه الوسائط بما في ذلك الإصابات البدنية والوفاة والأضرار المادية.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من البلدين بتجاوز الحمولات المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر إلا بترخيص مسبق من السلطات المختصة لدى كل طرف.
المادة 10
فتح المادةلا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى بلد أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة.
المادة 11
فتح المادةيسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى بلد أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيها في الحالات الاتية :
أ) الدخول محملة والعودة فارغة، ب الدخول فارغة والعودة محملة
ج) الدخول محملة والعودة محملة.
المادة 12
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين بممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر.
المادة 13
فتح المادةلا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث، إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 15
فتح المادةيلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق . 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
المادة 16
فتح المادةلا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة.
المادة 17
فتح المادةيكون دخول وسائط النقل عبر منافذ الحدود الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما.
المادة 18
فتح المادةيجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية
– وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.
المادة 19
فتح المادةيتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرّح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدّد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 20
فتح المادةيمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابعة للطرف الآخر وما تحمله من بضائع أو ركاب ولسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر.
المادة 21
فتح المادةيجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما.
المادة 22
فتح المادةتسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم لتلك البضائع.
المادة 23
فتح المادةتعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل على الطرق والأنظمة النافذة لدى الطرفين بما في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما.
المادة 24
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لغرض وضع بروتوكول خاص بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف على ذلك وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقه واقتراح التعديلات اللازمة عليه على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الضرورة.
المادة 25
فتح المادةالسلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذا الاتفاق هي الوزارة المكلفة بالإشراف على النقل في كلا البلدين.
المادة 26
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للمصادقة عليه طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالمصادقة عليه وكذلك هو الشأن لكل تعديل يدخل على هذا الاتفاق.
المادة 27
فتح المادةيبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة بعد دخوله حيز التنفيذ ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشهر على الأقل، برغبته في إنهاء العمل به أو تعديله. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر ووقع هذا الاتفاق بمدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية سليم سعدي أحمد مرتضى أحمد وزير النقل وزير النقل والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.