مرسوم رئاسي رقم 03-115 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002. 16
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا بأن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحفّز مستثمريهم لاتخاذ مبادرات الأعمال والزيادة بصفة خاصة من تدفقات رأس المال وتحويل التكنولوجيا ما بين الطرفين المتعاقدين بما يعود بالنفع المتبادل على تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير وعلى سبيل الخصوص لا الحصر تشمل :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، والرهون وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى، ب السندات والأسهم أو أي شكل آخر من المساهمة في شركة،
ج) الديون والحقوق في كل الخدمات ذات قيمة اقتصادية ذات علاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي، د الإتاوات، حقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع، العلامات التجارية المسجلة، التصاميم والنماذج الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء التجارية المسجلة والمهارة ذات العلاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد والمتضمنة الامتيازات المتعلقة بالتنقيب واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار بصفته كاستثمار، بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2 - تعني عبارة "مستثمر " :
أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية طرف متعاقد طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد، 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م ب كيان قانوني أو شركة تم إنشاؤها على إقليم طرف متعاقد ، طبقا لتشريعه وله مقره ونشاطاته الاقتصادية على إقليم هذا الطرف المتعاقد.
3 - تعني عبارة "العائدات" كل المبالغ الناتجة عن استثمار مثل الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات الأخرى. 4 تعني عبارة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يقصد به إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من مناطق بحرية أخرى، تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عملا بتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي، حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، بالنسبة لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الإقليم الذي يشكّل جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والذي تمارس عليه أثيوبيا حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للقانون الدولي.
المادة 2 تطبيق الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي تنجز على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه وتنظيماته، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، غير أنه لا يطبق على المطالبات التي تنشأ من نزاعات ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةترقية الاستثمارات
1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على إقليمه، في حدود قوانينه وتشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريعه ويخلق الشروط الملائمة لهذه الاستثمارات ويمنح لها معاملة عادلة ومنصفة.
2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يعرقل من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية غير مؤسسة، إدارة وصيانة واستعمال والإنتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةالمعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأكثر رعاية
1- عندما يقبل استثمار ، طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بالنسبة لاستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الإدارة والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى.
3 - لا تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 إلى الامتيازات والمنافع التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى :
أ) بموجب مشاركته أو انتمائه إلى اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو في أي شكل آخر من الاندماجات الاقتصادية الجهوية ب بموجب اتفاق أو ترتيب كلي أو جزئي متعلق بالجباية.
المادة 5
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تتمتع استثمارات مستثمري طرف متعاقد بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى مماثلة من نفس الطبيعة والآثار على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية الإخلال بهذه الفقرة، يجب توفر الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية،
ج) أن ترفق هذه التدابير بتعويض سريع ومناسب وفعلي.
3 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا لقيمة الاستثمار في السوق الذي تم نزعه في اليوم الذي سبق النزع الفعلي للملكية أو التأميم أو الاجراء المماثل أو وصوله إلى علم الجمهور .
4 - يدفع هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق طبقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – يجب أن يتم التحويل على الأقل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف الكامل للتعويض، المعد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. في حالة تأخر غير معقول في الدفع، يتضمن التعويض فوائد بناء على نسبة سعر الليبور من تاريخ إيداع الملف إلى غاية تاريخ الدفع. 6 – في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن تقييم مبلغ التعويض، فإن المستثمر المعني له الحق، بموجب قوانين الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في إعادة النظر بصفة سريعة في تقييم استثماره من قبل سلطة مختصة أو محكمة قضائية تابعة لهذا الطرف، طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
7 - يستفيد مستثمرو كلّ طرف متعاقد الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر ، ثورة ، حالة طوارىء وطنية أو تمرد تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتحويل مداخيل الاستثمار
1 - يضمن كل طرف متعاقد التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وللعائدات بعد الوفاء بالالتزامات الجبائية. يتضمن هذا التحويل ما يأتي :
أ) الفوائد، الأرباح الموزعة ، الأرباح والإتاوات والعمولات الأخرى، ب المبالغ المسددة مقابل قروض مبرمة بصفة منتظمة
ج) الناتج المتعلّق بالتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
د) التعويض المترتب عن نزع الملكية أو الخسائر المنصوص عليها في المادة 5 الفقرتين (3) و (5) المذكورتين أعلاه وكل تسديد ناجم عن الإحلال المنصوص عليه في المادة 7 من هذا الاتفاق.
2 - كما يسمح لمواطني كل طرف متعاقد، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، بتحويل مرتباتهم وكل أجر آخر.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السالفة الذكر بدون تأخر ، بالعملات القابلة للتحويل وبمعدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للعملة المستعملة للتحويل.
المادة 7
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة (الطرف المتعاقد الأول) بتسديد مقابل ضمان قدمه عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ("الطرف المتعاقد الثاني")، هذا الأخير ("الطرف المتعاقد الثاني) يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول :
أ) التنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب قانون أو قرار قانوني، على كل حقوق ومطالبات الطرف المستفيد من التعويض، ب يحق للطرف المتعاقد الأول ممارسة تلك الحقوق وتطبيق تلك المطالبات وذلك بموجب الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض.
2 - للطرف المتعاقد الأول وفي كافة الظروف الحق :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب التنازل
ب) في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والمطالبات التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةالاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص دون الإخلال بهذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام ذلك الالتزام ، الخاص، إذا تضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم أي طرف في النزاع طلب التسوية بالتراضي، يرفع النزاع بطلب من المستثمر المعني، إما إلى محكمة مختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي.
إن اختيار أحد هذين الإجرائين لتسوية هذا النزاع يكون إلزاميا ونهائيا. 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
3 - إذا رفع النزاع أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على عرض النزاع على إحدى هاتين الجهتين :
أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في تاريخ 18 مارس سنة 1965 على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية، أو
ب) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
4- تقوم محكمة التحكيم بحل النزاع وفقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والمبادىء والإجراءات الأخرى للقانون الدولي المعترف به عامة وهذا الاتفاق، حسب الحالة. 5 – يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع وينفذ طبقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار.
المادة 10
فتح المادةالنزاعات ما بين الطرفين المتعاقدين
1 - ينبغي تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن ذلك، عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنّه يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكّل هذه المحكمة لكلّ حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ، ويختار العضوان باتفاق مشترك ، مواطنا من دولة أخرى يعين كرئيس من قبل الطرفين المتعاقدين. ينبغي أن يعين العضوان في مدة شهرين (2) والرئيس في مدة ثلاثة
(3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن قراره في رفع النزاع إلى التحكيم.
4 - في حالة ما إذا لم تتم التعيينات اللازمة المحددة في الفقرة (3) ، يمكن لكلّ طرف متعاقد ، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس.
وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة نظامها الداخلي وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما قانونا للطرفين المتعاقدين. وتقوم المحكمة بتفسير القرار بناء على طلب أي طرف متعاقد.
يتحمل الطرفان المتعاقدان، بالتساوي، مصاريف الاجراء التحكيمي بما فيها مصاريف الحكام، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، نظرا لظروف خاصة.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ - التعديل – الإلغاء يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول في اليوم الذي يلي استلام آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بإشعار كتابي إثني عشرة
(12) شهرا قبل انقضاء هذا الاتفاق.
فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ الانقضاء الفعلي لهذا الاتفاق ، تبقى أحكام المواد من 1 إلى 10 سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات إضافية، ابتداء من تاريخ انقضاء هذا الاتفاق.
يمكن للطرفين المتعاقدين، باتفاق مشترك القيام بأي تغيير و / أو تعديل الأحكام هذا الاتفاق. أي تغيير و/ أو تعديل يدخل حيّز التنفيذ وفقا للشروط المشار إليها في هذا الاتفاق.
حرر بأديس أبابا في تاريخ 27 مايو سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف ما بين اللغتين، يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفدرالية الديمقراطية سفيان أحمد مراد مدلسي وزير المالية والتنمية وزير المالية الاقتصادية قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.