مرسوم رئاسي رقم 03-114 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق اعلى تفاق التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون قضائي وقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين
- انطلاقا من ايمانهما بالمثل والقيم العليا المشتركة لترسيخ مبادىء العدالة والحرية التي يؤمن بها البلدان،
- ورغبة منهما في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين
- وحرصا منهما على ارساء تعاون لتبادل المعلومات والخبرات لأجل إقرار مبادىء العدالة ومكافحة الجريمة في إطار تعاون قضائي وقانوني مثمر.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تبادل المعلومات
المادة الأولى تتبادل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالجمهورية اليمنية بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ونصوص التشريعات النافذة والاجتهاد القضائي.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 يتمتع رعايا كل طرف داخل حدود إقليم الطرف الآخر بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
ولا يجوز أن تفرض على رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم لا يحملون جنسية الطرف الآخر أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في إقليم الطرف الآخر . 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص لها بممارسة نشاطها وفقا للقوانين المعمول بها عند كل طرف من الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 3
فتح المادةيتمتع رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط امتثالهم لقانون الطرف الذي تطلب فيه المساعدة.
المادة 4
فتح المادةتسلم الشهادة التي تثبت عدم توافر القدرة المالية إلى الطالب من طرف السلطات المختصة في محل إقامته العادي إذا كان هذا الطالب مقيما في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في إقليم الطرف الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من السلطات المختصة في البلد الذي يكون المعني بالأمر من رعاياه.
الفصل الرابع — تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
فتح المادةتوجه الجهة المختصة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين رأسا إلى الجهة المختصة في إقليم الطرف الآخر العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية والموجهة لأشخاص مقيمين في إقليم الطرف الآخر.
وتوجه رأسا من وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل في الطرف الآخر، العقود والوثائق القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد أو الوثيقة من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد أو الوثيقة طبقا لقانون الطرف الذي يتم في إقليمه التبليغ .
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترفق العقود والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على المعلومات الضرورية، لا سيما البيانات التالية :
- الجهة التي صدر عنها العقد أو الوثيقة، نوع العقد أو الوثيقة المطلوب تبليغها، أسماء وصفات الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنصوص القانونية المطبقة عليها.
المادة 7
فتح المادةيكتفي الطرف المقدّم إليه الطلب بالعمل على تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الشخص المراد تبليغه ويثبت هذا التبليغ بمحضر تعدّه الجهة المختصة للطرف المقدم إليه الطلب يتضمن بيان كيفية التنفيذ للطلب وتاريخ التبليغ ويوجه هذا المحضر إلى الجهة الطالبة.
وإذا لم يتم التبليغ يعيد الطرف المطلوب منه تبليغ العقد أو الوثيقة إلى الطرف الطالب على وجه الاستعجال مع ذكر سبب عدم التبليغ.
المادة 8
فتح المادةلا يترتب على تبليغ العقود والوثائق القضائية وغير القضائية تسديد أية رسوم أو مصاريف.
المادة 9
فتح المادةإذا كان الأمر يتعلّق بالمجال المدني أو التجاري أو الإداري أو الأحوال الشخصية، فإن أحكام المواد السابقة لا تحول دون حق الأشخاص المقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في تبليغ أو تسليم العقود أو الوثائق إلى الأشخاص المقيمين في نفس الإقليم، بشرط أن يتم هذا التسليم أو التبليغ وفق الأشكال والقواعد المعمول بها في إقليم الطرف الذي يتم فيه التبليغ أو التسليم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 10
فتح المادةتنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين الإنابات القضائية المتعلّقة بالمواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والمطلوب إليها تنفيذها في إقليمها طبقا للإجراءات المطبقة لديها.
وترسل طلبات الإنابة القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر السلطة الطالبة بذلك فورا.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
وفي حالة تنازع القوانين، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه.
المادة 11
فتح المادةترسل مباشرة طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي العدل وتنفذ الإنابة القضائية بواسطة السلطات القضائية وفقا للإجراءات المتبعة لدى كل منهما.
المادة 12
فتح المادةيجوز للسلطة المقدم إليها الطلب رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان هذا التنفيذ حسب قانون البلد المقدّم إليه الطلب ليس من اختصاص هيئته القضائية. أو كان من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام في البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةيجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم بناء على طلب من السلطة الطالبة بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص ما لم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع بلادها.
2 - إخطار السلطة الطالبة للتنفيذ في الوقت الملائم بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلائهم حضور التنفيذ في الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد الذي يتم فيه التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةلا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية تسديد أية مصاريف أو رسوم باستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة صاحبة الطلب.
الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
فتح المادةإذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو إدارية أو جزائية، تستدعيه سلطة البلد الذي يقيم فيه لتلبية الاستدعاء بالحضور الموجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون تعويضات السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجري فيه سماع الشاهد أو الخبير، وتقدّم للشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه، كلّ أو بعض تعويضات السفر.
المادة 16
فتح المادةيستدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة أو الإدلاء برأيهم للحضور بمحض اختيارهم حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب.
لا يجوز محاكمة أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى استدعاء للحضور في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتقدم باختياره أمام محاكم ذلك الطرف ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لأفعال سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته إقليم الدولة المقدم إليها الطلب.
ويتعين على السلطة التي طلبت حضور الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته أو رأيه لأول مرة.
غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإنتهاء من سماع شهادته أو الإدلاء برأيه وإمكان عودته. 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
المادة 17
فتح المادةتوجه الطلبات المتعلقة بإيفاد الشهود أو الخبراء المحبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى.
يلتزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا وتتحمل الجهة الطالبة نفقات نقله.
ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب إليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات الآتية :
أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها، ب إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه،
ج) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف الطالب.
الباب الثاني — الأمر بالتنفيذ للأحكام والقرارات الصادرة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وأحكام المحكمين
المادة 18
فتح المادةفي المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية يجب أن يذيل بالصيغة التنفيذية من الدولة المطلوب إليها التنفيذ كل حكم أو أمر صادر من جهات القضاء في الدولة الأخرى بموجب سلطاتها القضائية أو الولائية، وذلك حتى يمكن تنفيذه جبرا بمعرفة سلطات الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ليكون محلا لإجراءات شكلية كالقيد والتسجيل والتصحيح في السجلات الرسمية من جانب سلطات هذه الدولة.
المادة 19
فتح المادةيجب للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة السابقة أن تتوفّر فيها الشروط الآتية :
أ) أن يكون الحكم أو الأمر صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا للقواعد المطبقة في الدولة الطالبة، ما لم يتنازل عن ذلك صاحب الشأن، ب أن يكون الخصوم قد كلّفوا بالحضور أو مثلوا أو تقرر اعتبارهم غائبين قانونا طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم أو الأمر،
ج) أن يكون الحكم أو الأمر قد صار نهائيا وقابلا للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه، ما لم يكن موضوع الحكم أو الأمر مجرد تدابير تحفظية أو وقتية، وفي هذه الحالة يصدر أمر بتنفيذه حتى ولو كان قابلا للمعارضة أو الاستئناف بشرط أن يكون قابلا للتنفيذ، د ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب إليه التنفيذ وألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره فيه وأصبح نهائيا.
المادة 20
فتح المادةيصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر بناء على طلب أي خصم صاحب شأن من السلطة المختصة وفقا لقانون البلد المطلوب إليه التنفيذ.
وتخضع إجراءات الأمر بالتنفيذ لقانون ذلك البلد.
المادة 21
فتح المادةتقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي يستفيد من قوة الشيء المقضى فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وتأمر السلطة المختصة عند إصدار أمرها بالتنفيذ "عند الاقتضاء" باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم أو الأمر نفس القوة التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه فيه.
يجوز أن ينصب أمر التنفيذ على كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي المطلوب تنفيذه.
المادة 22
فتح المادةيرتب الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة لجميع أطراف الدعوى في كامل إقليم الطرف الذي صدر فيه.
ويسمح هذا الأمر للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةيجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يأتي :
أ) نسخة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) أصل محضر تبليغ الحكم أو نسخة منه مصادق عليها،
ج) شهادة من الموظف المختص تثبت عدم الطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف، د نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي.
المادة 24
فتح المادةأحكام المحكمين التي تصدر صحيحة في أحد البلدين، يجوز الأمر بتنفيذها في البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذه الاتفاقية بالقدر الذي ينطبق عليها وذلك إذا اتضح :
أ) أن أحكام المحكمين قد صدرت بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم في نزاع معين أو نزاعات في المستقبل ناتجة عن علاقات قانونية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للإختصاصات المتفق عليها، ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لهيئة التحكيم حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ الحكم في إقليمه.
المادة 25
فتح المادةإن العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة في أحد البلدين تعتبر نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلمتها وفيما إذا كانت العقود المطلوب تنفيذهالاتحتوي على شيء مخالف للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذ العقد فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة.
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية
الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 26
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأفراد المقيمين في إقليمه والموجه إليهم الاتهام أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية المختصة للدولة الأخرى وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا الفصل.
المادة 27
فتح المادةلا يسلّم أي من الطرفين المتعاقدين المواطنين التابعين له إلى الطرف الآخر ، وتتحدّد جنسية الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الطرف الآخر ، جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات موضوع التحقيق الموجودة في حيازته.
يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
المادة 28
فتح المادةيخضع للتسليم :
1 - الأشخاص الموجه إليهم اتهام من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين حبس على الأقل.
2 - الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تعاقبها قوانين الدولة المقدّم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة
(6) أشهر حبس على الأقل.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم،
ب) إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم، 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
ج) إذا كانت الجرائم قد صدر فيها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم،
د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم
ه) إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها،
و) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم مجرد خرق التزامات عسكرية
ز) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 30
فتح المادةيجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب منها التسليم أو تمت المحاكمة بشأنها في دولة أخرى.
المادة 31
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بما يأتي :
- الأصل أو نسخة رسمية مصادق عليها للحكم النافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،
- نسخة من المواد القانونية المطبقة وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
المادة 32
فتح المادةفي حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المادة 31 أعلاه.
يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يمكن إثباته كتابة ، وفي نفس الوقت يؤكد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المادة 31 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
المادة 33
فتح المادةيجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم، في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إلقاء القبض، أحد المستندات المبينة في الفقرة 2 من المادة 32 أعلاه، ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 34
فتح المادةإذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن شروط الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل البت في الطلب.
يتعين على الدولة طالبة التسليم تبليغ المعلومات المذكورة أعلاه للدولة الطالبة في ظرف أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما.
المادة 35
فتح المادةإذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فتكون لهذه الدّولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية تسليم لاحق ما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان ارتكابها.
المادة 36
فتح المادةعندما ينقد طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجوز تسليم الأشياء المذكورة حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
وتحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على هذه الأشياء، ويجب أن تردّ إلى الدّولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.
المادة 37
فتح المادةيجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تخطر الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين ويجب أن يسبّب كل رفض كلي أو جزئي.
في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أجهزتها المختصة في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، فإذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله ولا يجوز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل.
غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
المادة 38
فتح المادةإذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 أعلاه.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.
المادة 39
فتح المادةلا يجوز اتهام الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف ثلاثين يوما بعد إطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.
2 - إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 31 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم المتعلقة بتمديد التسليم كما يشار فيه إلى الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.
إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز اتهامه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
المادة 40
فتح المادةلا يجوز للدولة المسلّم إليها الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى إلا بناء على موافقة الدولة التي سلّمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةإذا تهرب الشخص المسلّم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق.
المادة 42
فتح المادةيسمح بمرور الشخص المطلوب تسليمه من دولة لأخرى عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي إلى الدولة المطلوب إليها السماح 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م بمرور الشخص المطلوب مروره عبر إقليمها ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية :
أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلّق الطائرة فوق إقليمها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في المادة 31 وفي حالة نزول الطائرة اضطراريا ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 32، وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 43
فتح المادةتتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن إجراءات تسليم المجرمين وليس للدولة المطلوب منها التسليم أن تطالب بمصاريف الإجراءات ولا بمصاريف الاعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم الشخص المراد تسليمه إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على إقليم الطرف الآخر.
وإذا ثبتت براءة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة أو عدم مسؤوليته فإنّ الدّولة الطالبة تتحمل مصاريف عودته إلى المكان الذي كان فيه قبل تسليمه.
المادة 44
فتح المادةتخطر الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. وتمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوب منها التسليم نسخة من الحكم أو القرار المكتسب لقوة الشيء المقضى فيه.
الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية
المادة 45
فتح المادةتتبادل وزارتا العدل لكلا البلدين المتعاقدين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر و على الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الأخرى.
المادة 46
فتح المادةفي حالة الاتهام أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع.
المادة 47
فتح المادةباستثناء حالة الإتهام، إذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة في حيازة الطرف الآخر فيمكنها أن تحصل عليها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحالات والحدود المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 48
فتح المادةيصدق على هذا الاتفاق طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 49
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 50
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى أجل غير محدد المدة.
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاق في أي وقت وذلك بإشعار مسبق للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر .
حرر بالجزائر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأستاذ محمد عبد الله الأستاذ عمار صخري البطاني وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.