مرسوم رئاسي رقم 24-52 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار 778.540.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار 904.984.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةإنّ توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ج م و ع 0 0 0 3 5 8 3 9 4 0 0 0 3 5 8 3 9 4 0 0 0 1 5 7 8 6 2 0 0 0 1 5 7 8 6 2 – 0 0 0 4 4 4 6 2 1 0 0 0 6 3 9 5 1 0 0 0 6 3 9 5 1 0 0 0 0 4 5 8 7 7 0 0 0 4 8 9 4 0 ا ل ب د ر س ن ا ت ا مخ ت و ج ر ص ي :
ة ا لمح ي ص ك م خ ة ا ص 0 0 ا 0 لا ر ت 3 ل خ و 5 ت ا ل ز 8 ز ص ا ب ي 3 لم ا ا م ب ع 9 س 4 ر ت 1 خ خ : ص 0 ا د ن 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا ا لا 3 ل م ا 5 د م ت ل ف ا ت 8 د ز 3 ع ا ت ا م 9 4 و ا ع ا ت 0 ل م 0 ا ب ا ا 0 لا ر ا لم د 1 ل خ ب ا 5 ت و ت 7 ز ص 2 ض 8 ا م ا : ا 6 م لم و ل 2 ن د ص ف ع ف ق ة ع ا ا تح ل ت ا 0 ا ح لم 0 ع ت 0 ا ت ت ف 1 ل م س ت د ت و 5 ف ا ي ص 7 د ص ح ا لج ع ا ي 8 ا ت ر ر ة 6 د 2 ف ب ع و ر ن ل ئ و ا ا ي ا لم لا ر ن ا س ل ل خ ل م ح
– ت ب ز ص ا ي ق ا لا ا لمح ز ا م ب س ن ا ت 3 ك ي ث : م ة 0 0 ا م ن ة ا 0 ع ف ل 0 ا ت ا ا د ل ر ق ل و 4 د م ا د 4 ف ا ت س ل 4 د ة 6 ع ا ت، 2 ت و بم 1 و ر و ي ج ة ب 0 0 ا لا ر ق 0 ا 6 ل خ ا ن ت ل 3 ز ص ب و 9 ا ا ن 5 ا م ا ب 1 ل ت ا لم ح 4 و : ا ي ن ل 0 ا ع ي ل ف ة 0 ة ا ت ق 0 ل م ا ل 6 د ت س 3 ف ا 9 ع د ن ا ت ة 5 1 4 2 0 2 ، 0 0 ا 0 لا ر 0 ل خ 4 ت 5 ز ص 8 ا م 7 ا لم 7 ج م و 0 ا ع 0 ع 0 ا ت 4 ل م ب د ا 8 ف ا ل 9 ع د د 4 ا ي ت ي 0 ن 9 ا ر 2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-296
مرسوم رئاسي رقم 24-296 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.